متن المنظومة
هذا متن الكتاب: قضايا مرقمة تجمع العلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد كله على ترتيب المنظومة، كل قضية جملة واحدة تصلح للحفظ والمراجعة، وخلاف المذاهب فيها بأوجز لفظ، وفي آخر كل باب إحالة إلى فصول التفصيل.
١ المقدمات
-
أصول الفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.في المسرد علم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
-
والحدdefinition (hadd)التعريف الكاشف عن حقيقة الشيء بالجنس والفصل، ويُشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.في المسردّه البيضاوي بمعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وابن الحاجب بالعلم بالقواعد، وابن الهمام بإدراك القواعد ليشمل الظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد.
-
والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهو عند أبي حنيفة معرفة النفس ما لها وما عليها.
-
وموضوع الأصول الأدلة الإجمالية عند الآمدي، والأدلة والأحكام عند صدر الشريعة.
-
واستمداده من الكلام والعربية والتصورconception (tasawwur)إدراك المفرد دون حكم عليه، ويُطلب بالحد.في المسرد الأحكام، وتعلمه الفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد كفاية.
-
والقاعدة الأصوليةlegal-theoretical ruleقضية كلية موضوعها الدليل، تكون كبرى في قياس يُستنبط به الحكم، مثل: الأمر المطلق للوجوب.في المسرد موضوعها الدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد وهي سابقة على الفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد، والقاعدة الفقهيةlegal maxim (qa'ida fiqhiyya)حكم كلي موضوعه فعل المكلف، يجمع فروعا من أبواب متعددة، مستقرأ منها، مثل: اليقين لا يزول بالشك.في المسرد موضوعها فعل المكلفlegally responsible person (mukallaf)البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب وهو أهل لما كلف به.في المسرد وهي مستقرأة من الفروع.
-
والقاعدة الأصولية كبرى في القياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد، والنص المعين صغراه، والحكم الفقهي نتيجته.
-
والتصور يُطلب بالحد، والتصديقassent, judgement (tasdiq)إدراك النسبة بين شيئين إثباتا أو نفيا، ويُطلب بالدليل.في المسرد يُطلب بالدليل، والحد يُشترط فيه الجمع والمنع.
-
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والأمارةindicator yielding probability (amara)ما يوصل النظر الصحيح فيه إلى الظن، عند من فرّق بينها وبين الدليل.في المسرد ما يوصل إلى الظن.
-
ومراتب الإدراك العلم ثم الاعتقاد ثم الظن ثم الشكdoubt (shakk)تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.في المسرد ثم الوهمfaint supposition (wahm)إدراك الطرف المرجوح المقابل للظن.في المسرد، والظن الغالب يوجب العمل، والشك يُطرح ويُرجع إلى الأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد.
-
وأقطاب العلم عند الغزالي أربعة: الثمرة وهي الحكم، والمثمر وهو الأدلة، وطرق الاستثمار وهي الدلالات، والمستثمر وهو المجتهد؛ وتحيط بها المقاصد والتنزيل.
-
وخط الاستنباط ثماني محطات: نوع الحكم، فالأدلة وثبوتها، فالدلالة، فالمعارض، فالإلحاق، فالمقصد، فتحقيق المناطverifying the ratio in the caseإثبات العلة المعلومة في الواقعة المعينة.في المسرد، فالحكم ودرجته والأهليةlegal capacity (ahliyya)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به.في المسرد قائله.
-
والرسالةal-Shafi'i's Risala (The Epistle on Legal Theory)كتاب الشافعي في البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد، وهو أول تدوين جامع في الأصول وصل إلينا.في المسرد للشافعي أول كتاب جامع في الأصول وصل إلينا.
-
وطريقة المتكلمينthe theologians' methodطريقة في التأليف تقرر القاعدة بالدليل وتجرد المسائل عن الفروع، وتستمد من الكلام والمنطق.في المسرد تقرر القاعدة بالدليل، وطريقة الحنفيةthe Hanafi (jurists') methodطريقة الفقهاء في التأليف: استخراج القواعد من فروع الأئمة وصياغتها بحيث تفسرها، مع كثرة التمثيل.في المسرد تستخرجها من فروع الأئمة، وطريقة الجمعthe combined methodطريقة المتأخرين في الجمع بين تحقيق القاعدة بالدليل وحكاية مذهب الحنفية ومذهب الجمهور.في المسرد تحققها وتحكي المذهبين.
-
وأعاد الشاطبي بناء العلم على المقاصد، وأخرج منه ما لا ينبني عليه عمل.
-
والحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.في المسرد هو الله باتفاق، والخلاف في طريق معرفة حكمه.
-
والحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب عقليان عند المعتزلةMu'tazilitesمدرسة كلامية جعلت للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين يدركهما العقل ويترتب عليهما الثواب والعقاب قبل الشرع.في المسرد، شرعيان عند الأشاعرةAsh'aritesمدرسة كلامية تجعل الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب شرعيين، ولا حكم عندها قبل الشرع؛ وعليها أكثر الشافعية والمالكية.في المسرد، والعقل عند الماتريديةMaturiditesمدرسة كلامية ترى أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها وأنه معرّف للحكم لا موجب؛ وعليها أكثر الحنفية، وهم سمرقنديون وبخاريون.في المسرد يدرك ولا يوجب.
-
وفي الأشياء قبل الشرع الحظر والإباحة والوقفsuspension of judgement (waqf)في مسألة الأشياء قبل الشرع: نفي الحكم حتى يرد الشرع عند الأشاعرة، أو عدم العلم بحكم ثابت عند من قاله من الحنفية.في المسرد، وبعد الشرع الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع عند الجمهور.
-
والخلاف في هذه المسائل بين مدارس الكلام، والمذاهب الفقهية تتوزع عليها.
أين التفصيل: حد العلم وموضوعه واستمداده ومبادئه، نشأة العلم ومدارسه ومسائله الكلامية؛ والتقريب: ما أصول الفقه؟ العلم في صورة واحدة.
١ الثمرة: الحكم
-
الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.في المسرد أو التخييرoption (takhyir)تسوية الشارع بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.في المسرد أو الوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.في المسرد، وهو عند الحنفية أثر هذا الخطاب.
-
والتكليفي خمسة عند الجمهور، وسبعة عند الحنفية بزيادة الواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد بين الفرض والمندوبrecommended (mandub)ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.في المسرد، والمكروه تحريماmakruh tahriman (prohibitively disliked)عند الحنفية: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، وهو مقابل الواجب.في المسرد بين الحرام والمكروه تنزيهاmakruh tanzihan (mildly disliked)ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهو إلى الحل أقرب.في المسرد.
-
والفرض عند الحنفية ما ثبت بالقطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ويكفر جاحده، والواجب ما ثبت بالظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.في المسرد ولا يكفر جاحده، وهما مترادفان عند الجمهور.
-
فالفاتحة واجبة لا تبطل الصلاة بتركها عند الحنفية، ركن عند الجمهور.
-
والواجب المطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.في المسرد ومؤقت باعتبار الوقت، وعيني وكفائي باعتبار المكلف، ومعين ومخير باعتبار المطلوب، ومحدد وغير محدد باعتبار المقدار.
-
والموسع يتعلق عند الحنفية بالجزء المتصل بالأداءtimely performance (ada')فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا.في المسرد وإلا فبآخر الوقت، وعند الشافعية والحنابلة بأوله.
-
وما لا يتم الواجب إلا به واجب إن كان مقدورا ولم يكن شرطا للوجوب.
-
والنفل يلزم بالشروع عند الحنفية والمالكية، ولا يلزم عند الشافعية والحنابلة إلا الحج والعمرة.
-
والمباحpermitted (mubah)ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه.في المسرد حكم شرعي عند الجمهور، وليس مأمورا به من حيث هو.
-
والوضعي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، أو وصف الفعل بالصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.في المسرد والفساد، أو بالعزيمةstrict rule ('azima)الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء لا لعذر.في المسرد والرخصةdispensation (rukhsa)الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة.في المسرد.
-
ولا يُشترط في الوضعي القدرة والعلم في الأصل، فيضمن الصبي ما أتلف.
-
والسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.في المسرد ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء، والمانعimpediment (mani')ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.في المسرد ما يلزم من وجوده العدم.
-
والصحة في العبادات موافقة الأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد عند المتكلمين، وإسقاط القضاءmake-up (qada')فعل العبادة بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق وجوبه أو انعقد سببه.في المسرد عند الفقهاء، والخلاف لفظي.
-
والباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.في المسرد عند الحنفية ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسدdefective (fasid)عند الحنفية في المعاملات: ما شرع بأصله دون وصفه، يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.في المسرد ما شرع بأصله دون وصفه ويفيد الملك بالقبض، وهما مترادفان عند الجمهور.
-
والنكاح بغير ولي صحيح عند أبي حنيفة، غير صحيح عند الجمهور، والنكاح بغير شهود الفاسد عند الحنفيةdefective act (fasid, Hanafi sense)ما شُرع بأصله دون وصفه، كالبيع الربوي، يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.في المسرد.
-
والرخصة عند الحنفية رخصة ترفيه يبقى معها حكم العزيمة، ورخصة إسقاط يسقط معها، والقصر رخصة إسقاط فهو عزيمة في حق المسافر.
-
والعاصي بسفرهone whose journey is itself sinfulمن أنشأ السفر لمعصية، ولا يترخص عند الجمهور، ويترخص عند الحنفية.في المسرد يترخص عند الحنفية، ولا يترخص عند الجمهور.
-
والقضاء بالأمر الأول عند عامة الحنفية، وبأمر جديد عند أكثر الجمهور.
-
وللحكم ثلاثة أطراف: الحاكم وهو الله، والمحكوم فيهobject of the ruling (mahkum fihi)فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب، ويشترط أن يكون معلوما مقدورا مكتسبا.في المسرد وهو فعل المكلف، والمحكوم عليه وهو المكلف.
-
وشرط المحكوم فيه أن يكون معلوما للمكلف علما ممكنا، مقدورا، من كسبه، والمكلف به في النهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.في المسرد الكفrestraint (kaff)حمل النفس على ترك المنهي عنه قصدا، وهو المكلف به في النهي عند الجمهور.في المسرد.
-
وشرط التكليف فهم الخطاب، وأقام الشارع البلوغ العلامةsign ('alama)عند الحنفية: ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود، كالإحصان.في المسرد على العقل.
-
وأهلية الوجوبcapacity for obligation (ahliyyat al-wujub)صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات؛ ناقصة للجنين وكاملة بالولادة.في المسرد مناطها الذمةlegal personality / liability-bearing capacity (dhimma)وصف يصير به الإنسان أهلا للإيجاب له وعليه، وهي مناط أهلية الوجوب.في المسرد، وأهلية الأداءcapacity for performance (ahliyyat al-ada')صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتد به؛ ناقصة للمميز وكاملة للبالغ العاقل.في المسرد مناطها التمييز، وكلتاهما ناقصة وكاملة.
-
والعوارض سماوية كالجنون والإغماء والنوم والموت، ومكتسبة كالجهل والسكر والهزلjest (hazl)أن يريد باللفظ غير ما وضع له، فيقصد التلفظ دون الحكم.في المسرد والسفهprodigality (safah)خفة تبعث على تبذير المال على خلاف مقتضى العقل والشرع.في المسرد والإكراه.
-
وطلاق المكره يقع عند الحنفية لأن الإكراه يعدم الرضا دون الاختيار، ولا يقع عند الجمهور.
-
والكفار مخاطبون بالفروع عند الجمهور ومشايخ العراق، وغير مخاطبين بأداء العبادات عند مشايخ ما وراء النهر، والثمرة المتفق عليها أخروية.
أين التفصيل: الحكم التكليفي، الحكم الوضعي، الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه؛ والتقريب: الحكم الشرعي.
١ المثمر: الأدلة
-
الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد والإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد والقياس، وما عداها مختلف فيه.
-
والقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد عند الحنفية المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول تواترا بلا شبهة، والتواتر شرط القرآنية.
-
والقرآن قطعي الثبوت كله، ودلالته منها القطعي والظني.
-
والقراءة الشاذةnon-canonical reading (qira'a shadhdha)ما نُقل قرآنا ولم يتواتر، وهي عند المتأخرين ما وراء القراءات العشر.في المسرد حجة كخبر الواحدsolitary report (khabar al-wahid)ما لم يبلغ حد التواتر، يوجب العمل ويفيد الظن عند الجمهور.في المسرد عند الحنفية والحنابلة، وليست حجة عند المالكية، وللشافعية قولان.
-
والبسملة آية مستقلة عند الحنفية والحنابلة، ومن الفاتحة عند الشافعية، وليست آية إلا في النمل عند المالكية.
-
والسنة مع القرآن مؤكدة أو مبينة أو مستقلة بالتشريع.
-
وأفعال النبي ﷺ جبلية وخاصة وبيانية ومطلقة، والتقريرtacit approval (taqrir)سكوت النبي ﷺ عن قول أو فعل علمه مع قدرته على الإنكار، أو استبشاره به، وهو دليل الجواز.في المسرد دليل الجواز بشرط العلم والقدرة على الإنكار.
-
والسنة من جهة السند المتواترmass-transmitted report (mutawatir)خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، مستندهم الحس، ويفيد العلم.في المسرد يفيد العلم، وآحاد يوجب العمل ويفيد الظن، والمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد قسم ثالث عند الحنفية يزاد به على الكتاب.
-
ويرد الحنفية خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ويقبله الجمهور، ومن ثمرته النقضinconsistency (naqḍ)وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة.في المسرد الوضوء بمس الذكر.
-
وإذا خالف الراوي ما رواه فالعبرة بما رأى عند الحنفية، وبما روى عند الجمهور.
-
ويقدم عيسى بن أبان ومن تبعه القياس على خبر غير الفقيه إذا خالفه من كل وجه، ومنه حديث المصراة.
-
ويعرض المالكية الخبر على