من الدليل إلى الحكم

مختبر الاستنباط

قضية فقهية يُسار فيها على خط الاستنباط. اختر مذهبا لترى طريقه، أو قارن بين المذاهب لترى أين يفترق الطريق ولماذا.

قراءة الفاتحة في الصلاة

هل قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه، أم واجب يجبر تركه؟ وهل تلزم المأموم؟

النصوص
  • القرآن﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾المزمل: ٢٠
  • الحديث«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت
  • القرآن﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾الأعراف: ٢٠٤
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
المطلوب حكم وضعي وتكليفي معا
٢ثبوت الأدلة
الآية قطعية الثبوت
٣معنى النفي في «لا صلاة»هنا يفترق الطريق
نفي للكمال، لأن حمله على نفي الصحة يجعل خبر الواحد يزيد ركنا على الآية
نفي للصحة، وهو أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة
نفي للصحة الشرعية
نفي للصحة.
٤الحديث مع إطلاق الآيةهنا يفترق الطريق
تعيين الفاتحة ركنا زيادة على إطلاق «ما تيسر»
الحديث بيان للآية
الحديث بيان، وعمومه يشمل المأموم في الجهرية والسرية
الحديث بيان، والإمام يتحمل القراءة عن المأموم
٨الحكم ودرجته
المسألة اجتهادية ظنية في موضع الخلاف
الأحكام
الفرض قراءة ما تيسر
ركن على الإمام والمنفرد في كل ركعة على المشهور
ركن في كل ركعة على كل مصل
ركن على الإمام والمنفرد
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    المطلوب حكم وضعي وتكليفي معا: هل الفاتحة ركن في صحة الصلاة، أم واجب يأثم تاركه وتصح صلاته؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٢

    المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها

    ثبوت الأدلة

    متفق عليه

    الآية قطعية الثبوت، والحديث صحيح من أخبار الآحاد، والكل يقبله.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الكتاب والسنة

  3. ٣

    المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها

    معنى النفي في «لا صلاة»

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    نفي للكمال، لأن حمله على نفي الصحة يجعل خبر الواحد يزيد ركنا على الآية.

    المالكية

    نفي للصحة، وهو أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة.

    الشافعية

    نفي للصحة الشرعية.

    الحنابلة

    نفي للصحة.

    سبب الافتراق

    هل يُحمل النفي الداخل على الحقيقة الشرعية على نفي الصحة أم على نفي الكمال؟

    في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول

  4. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    الحديث مع إطلاق الآية

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    تعيين الفاتحة ركنا زيادة على إطلاق «ما تيسر»، والزيادة نسخ لا تثبت بالآحاد، فيعمل بالحديث في رتبة الوجوب.

    المالكية

    الحديث بيان للآية. وفي المأموم ترجح آية الإنصات في الجهرية.

    الشافعية

    الحديث بيان، وعمومه يشمل المأموم في الجهرية والسرية.

    الحنابلة

    الحديث بيان، والإمام يتحمل القراءة عن المأموم.

    سبب الافتراق

    هل الزيادة على النص نسخ أم بيان؟ ثم تعارض عموم الحديث مع آية الإنصات في المأموم.

    في الكتاب: النسخ

  5. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    المسألة اجتهادية ظنية في موضع الخلاف، ويصح الاقتداء بالمخالف فيها.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الاجتهاد

الأحكام

الحنفية

الفرض قراءة ما تيسر، والفاتحة واجبة يجبر تركها سهوا بسجود السهو، والمأموم لا يقرأ.

المالكية

ركن على الإمام والمنفرد في كل ركعة على المشهور، والمأموم يقرأ في السرية ندبا ولا يقرأ في الجهرية.

الشافعية

ركن في كل ركعة على كل مصل، ومنه المأموم في الجهرية.

الحنابلة

ركن على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويستحب له القراءة في السكتات والسرية.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف الزيادة على النص: نسخ عند الحنفية وبيان عند الجمهور، مع تفريق الحنفية بين الفرض والواجب.

في الكتاب: الحكم التكليفي، النسخ، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، تخريج الفروع على الأصول

متروك التسمية عمدا

هل تحل الذبيحة إذا ترك الذابح المسلم التسمية عمدا؟

النصوص
  • القرآن﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾الأنعام: ١٢١
  • القرآن﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾الأنعام: ١٤٥
  • الحديث«سمّوا عليه أنتم وكلوه»، في لحم يُؤتى به لا يُدرى أذُكر اسم الله عليه أم لارواه البخاري عن عائشة
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم وضعي: هل التسمية شرط في حل الذبيحة؟ ويتبعه حكم الأكل
٢ثبوت الأدلة
الآية قطعية الثبوت
٣دلالة الآيةهنا يفترق الطريق
«ما» من صيغ العموم
ظاهر الآية التحريم فيما ترك فيه الذكر عمدا مع القدرة
الواو في «وإنه لفسق» حالية
ظاهر الآية التحريم في العمد
٤الحديث مع عموم الآيةهنا يفترق الطريق
الحديث في ذبيحة مسلم مجهول الحال والأصل أنه سمى
يستثنى الناسي
الحديث دليل على أن التسمية ليست شرطا
يستثنى الناسي في الذبيحة دون الصيد
٨الحكم ودرجته
حكم ظني اجتهادي
الأحكام
يحرم متروك التسمية عمدا
يحرم إن تركها عمدا مع الذكر والقدرة على المشهور
يحل في العمد والنسيان
في الذبيحة كالحنفية
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم وضعي: هل التسمية شرط في حل الذبيحة؟ ويتبعه حكم الأكل.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٢

    المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها

    ثبوت الأدلة

    متفق عليه

    الآية قطعية الثبوت، والحديث صحيح، ولا خلاف في قبولهما.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الكتاب والسنة

  3. ٣

    المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها

    دلالة الآية

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    «ما» من صيغ العموم، فتتناول كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، ودلالة العام قطعية.

    المالكية

    ظاهر الآية التحريم فيما ترك فيه الذكر عمدا مع القدرة.

    الشافعية

    الواو في «وإنه لفسق» حالية، والفسق مفسر بما أهل لغير الله به، فالمحرم ما ذبح على اسم غير الله.

    الحنابلة

    ظاهر الآية التحريم في العمد.

    سبب الافتراق

    هل يؤخذ اللفظ على عمومه، أم يُقيد بسياقه وبالآية المفسرة له؟

    في الكتاب: العام والخاص

  4. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    الحديث مع عموم الآية

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    الحديث في ذبيحة مسلم مجهول الحال والأصل أنه سمى، ولو دل على السنية لما خصص خبر واحد عاما قطعيا. والناسي خارج بغير طريق التخصيص، لأنه جُعل ذاكرا حكما.

    المالكية

    يستثنى الناسي، ويبقى العامد تحت النهي.

    الشافعية

    الحديث دليل على أن التسمية ليست شرطا، إذ الشك في الشرط يمنع الحل.

    الحنابلة

    يستثنى الناسي في الذبيحة دون الصيد.

    سبب الافتراق

    هل يخصص خبر الواحد عموم القرآن؟ الحنفية يمنعونه ابتداء لقطعية العام.

    في الكتاب: العام والخاص

  5. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    حكم ظني اجتهادي: الحنفية والمالكية والحنابلة يحرمون متروك التسمية عمدا (مع تفصيلهم في الناسي) من طرق مختلفة، والشافعية يبيحونه، والبناء على قطعية العام خاص بالحنفية.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول

الأحكام

الحنفية

يحرم متروك التسمية عمدا، ويحل متروكها نسيانا.

المالكية

يحرم إن تركها عمدا مع الذكر والقدرة على المشهور، ويحل في النسيان.

الشافعية

يحل في العمد والنسيان، والتسمية سنة.

الحنابلة

في الذبيحة كالحنفية، وفي الصيد لا تسقط بالنسيان.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف قطعية دلالة العام عند الحنفية ومنع تخصيصه بخبر الواحد ابتداء، مع الخلاف في تقييد اللفظ بسياقه.

في الكتاب: العام والخاص، تخريج الفروع على الأصول

خيار المجلس

هل يبقى لكل من المتبايعين حق الفسخ ما داما في مجلس العقد بعد الإيجاب والقبول؟

النصوص
  • الحديث«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وحكيم بن حزام
  • الأثرقال مالك بعد روايته: «وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه»الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الخيار
  • القرآن﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾المائدة: ١
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم وضعي: متى يلزم عقد البيع؟
٢الخبر والعملهنا يفترق الطريق
العمل ليس حجة بذاته
عمل أهل المدينة على خلافه
العمل ليس حجة بذاته
الخبر مقدم.
٣معنى التفرقهنا يفترق الطريق
المتبايعان حال التشاغل بالعقد
لا حاجة إلى التأويل عندهم بعد تقديم العمل
التفرق تفرق الأبدان
تفرق الأبدان كالشافعية
٤الخاص مع العامهنا يفترق الطريق
عموم الأمر بالوفاء بالعقود والتجارة عن تراض يقتضي اللزوم بالقبول
الحديث خاص في البيع فيُقدم على العام
الخاص مقدم.
٨الحكم ودرجته
خلاف اجتهادي
الأحكام
لا خيار مجلس
لا خيار مجلس
يثبت خيار المجلس حتى يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا
يثبت خيار المجلس
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم وضعي: متى يلزم عقد البيع؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٢

    المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها

    الخبر والعمل

    متفق عليه

    الحديث صحيح باتفاق.

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    العمل ليس حجة بذاته، والخبر مقبول.

    المالكية

    عمل أهل المدينة على خلافه، والعمل النقلي مقدم على خبر الواحد.

    الشافعية

    العمل ليس حجة بذاته، والخبر مقدم.

    الحنابلة

    الخبر مقدم.

    سبب الافتراق

    هل عمل أهل المدينة حجة تقدم على خبر الواحد؟

    في الكتاب: الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة

  3. ٣

    المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها

    معنى التفرق

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    المتبايعان حال التشاغل بالعقد، والتفرق تفرق بالأقوال قبل تمام القبول.

    المالكية

    لا حاجة إلى التأويل عندهم بعد تقديم العمل.

    الشافعية

    التفرق تفرق الأبدان، وفعل الراوي ابن عمر يعين المعنى.

    الحنابلة

    تفرق الأبدان كالشافعية.

    سبب الافتراق

    هل يُصرف الظاهر إلى التأويل لموافقة عموم الأمر بالوفاء بالعقود؟

    في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول

  4. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    الخاص مع العام

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    عموم الأمر بالوفاء بالعقود والتجارة عن تراض يقتضي اللزوم بالقبول.

    المالكية

    …

    الشافعية

    الحديث خاص في البيع فيُقدم على العام.

    الحنابلة

    الخاص مقدم.

    سبب الافتراق

    الجمع بين الخاص والعام: بالتأويل عند الحنفية، وببناء العام على الخاص عند الجمهور.

    في الكتاب: التعارض والترجيح

  5. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    خلاف اجتهادي، واتفاق الحنفية والمالكية في الحكم جاء من محطتين مختلفتين.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول

الأحكام

الحنفية

لا خيار مجلس، ويلزم البيع بالإيجاب والقبول.

المالكية

لا خيار مجلس.

الشافعية

يثبت خيار المجلس حتى يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا.

الحنابلة

يثبت خيار المجلس.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف حجية عمل أهل المدينة عند المالكية، وتأويل الظاهر لموافقة العام عند الحنفية.

في الكتاب: الكتاب والسنة، الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، تخريج الفروع على الأصول

النكاح بلا ولي

هل يصح أن تعقد المرأة البالغة العاقلة نكاحها بنفسها دون ولي؟

النصوص
  • الحديث«لا نكاح إلا بولي»رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه جماعة، واختلف في وصله وإرساله
  • الحديث«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه
  • الحديث«الأيم أحق بنفسها من وليها»رواه مسلم
  • القرآن﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾البقرة: ٢٣٢
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم وضعي: هل الولي شرط في صحة العقد؟
٢ثبوت الحديثينهنا يفترق الطريق
حديث «لا نكاح إلا بولي» مضطرب الوصل
الحديثان صالحان للاحتجاج
الحديثان صالحان
الحديثان صالحان
٣دلالة الآياتهنا يفترق الطريق
الآيات أسندت النكاح إلى المرأة («أن ينكحن»
نهي الأولياء عن العضل دليل على أن الأمر بأيديهم
آية العضل نزلت في معقل بن يسار
كالشافعية.
٥القياسهنا يفترق الطريق
البالغة العاقلة تتصرف في مالها بلا ولي
لا قياس مع النص المعتبر عندهم
لا قياس مع النص
٨الحكم ودرجته
مسألة اجتهادية تعدد فيها مأخذ الحنفية
الأحكام
يصح نكاح الحرة البالغة العاقلة بعبارتها
الولي شرط في الصحة
الولي شرط، ولا تعقد المرأة لنفسها ولا لغيرها
الولي شرط في الصحة
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم وضعي: هل الولي شرط في صحة العقد؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٢

    المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها

    ثبوت الحديثين

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    حديث «لا نكاح إلا بولي» مضطرب الوصل، وحديث عائشة نقل عن الزهري أنه لم يعرفه، وعائشة زوجت بنت أخيها وهو غائب، ومخالفة الراوي لروايته قادحة.

    المالكية

    الحديثان صالحان للاحتجاج.

    الشافعية

    الحديثان صالحان، والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى.

    الحنابلة

    الحديثان صالحان.

    سبب الافتراق

    هل تقدح مخالفة الراوي لروايته وإنكار الأصل للحديث في العمل به؟

    في الكتاب: الكتاب والسنة

  3. ٣

    المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها

    دلالة الآيات

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    الآيات أسندت النكاح إلى المرأة («أن ينكحن»، «حتى تنكح»)، والأصل في الإسناد الحقيقة.

    المالكية

    نهي الأولياء عن العضل دليل على أن الأمر بأيديهم.

    الشافعية

    آية العضل نزلت في معقل بن يسار، ولولا ولايته لما نهي عن المنع.

    الحنابلة

    كالشافعية.

    سبب الافتراق

    هل إسناد الفعل إلى المرأة دليل على استقلالها بالعقد، أم إسناد إلى صاحبة الشأن؟

    في الكتاب: مبادئ لغوية

  4. ٥

    المحطة: إلحاق ما لا نص فيه

    القياس

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    البالغة العاقلة تتصرف في مالها بلا ولي، فكذلك في نفسها، وللولي الاعتراض في غير الكفء.

    المالكية

    لا قياس مع النص المعتبر عندهم.

    الشافعية

    لا قياس مع النص، والنكاح يختلف عن المال لتعلق حق الأولياء به.

    الحنابلة

    …

    سبب الافتراق

    هل يُلحق عقد النكاح بالتصرفات المالية؟

    في الكتاب: القياس

  5. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    مسألة اجتهادية تعدد فيها مأخذ الحنفية، فلا ترد إلى قاعدة واحدة.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول

الأحكام

الحنفية

يصح نكاح الحرة البالغة العاقلة بعبارتها، وللولي حق الاعتراض إذا زوجت نفسها من غير كفء، والمفتى به عند المتأخرين في غير الكفء رواية الحسن بعدم الصحة.

المالكية

الولي شرط في الصحة، مع تفصيل لهم في الدنيئة وولاية عامة المسلمين.

الشافعية

الولي شرط، ولا تعقد المرأة لنفسها ولا لغيرها.

الحنابلة

الولي شرط في الصحة.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف مخالفة الراوي لروايته، والأصل في الإسناد الحقيقة، والقياس على التصرف المالي.

في الكتاب: الكتاب والسنة، القياس، تخريج الفروع على الأصول

رقبة كفارة الظهار

هل تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار؟

النصوص
  • القرآن﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾المجادلة: ٣
  • القرآن﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾النساء: ٩٢
  • الحديث«أعتقها فإنها مؤمنة»رواه مسلم عن معاوية بن الحكم
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم وضعي: هل الإيمان شرط في إجزاء الرقبة؟
٣المطلق والمقيد
«رقبة» في الظهار مطلقة
٤حمل المطلق على المقيدهنا يفترق الطريق
لا يحمل مع اختلاف السبب
يحمل على المشهور
يحمل، بالقياس عند الأكثر لاتحاد الجنس
يحمل على المذهب
٥الإلحاقهنا يفترق الطريق
لا يقاس، لأن القياس لا يزيد على النص
تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل بجامع أنهما كفارة بإعتاق
القياس نفسه هو طريق الحمل عند الأكثر
كالجمهور.
٨الحكم ودرجته
مثال صاف نسبيا
الأحكام
تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين
يشترط الإيمان
يشترط الإيمان
يشترط الإيمان على المذهب
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم وضعي: هل الإيمان شرط في إجزاء الرقبة؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٣

    المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها

    المطلق والمقيد

    متفق عليه

    «رقبة» في الظهار مطلقة، وفي القتل مقيدة بالإيمان؛ والحكم واحد والسبب مختلف.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول

  3. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    حمل المطلق على المقيد

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    لا يحمل مع اختلاف السبب، وتقييد المطلق زيادة على النص فهو نسخ لا يكون بالقياس.

    المالكية

    يحمل على المشهور.

    الشافعية

    يحمل، بالقياس عند الأكثر لاتحاد الجنس، وبمقتضى اللغة عند بعضهم.

    الحنابلة

    يحمل على المذهب.

    سبب الافتراق

    هل القيد في نص يبين المراد في نص آخر لوحدة الخطاب، أم لكل نص دلالته والتقييد زيادة؟

    في الكتاب: المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول

  4. ٥

    المحطة: إلحاق ما لا نص فيه

    الإلحاق

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    لا يقاس، لأن القياس لا يزيد على النص.

    المالكية

    تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل بجامع أنهما كفارة بإعتاق.

    الشافعية

    القياس نفسه هو طريق الحمل عند الأكثر.

    الحنابلة

    كالجمهور.

    سبب الافتراق

    هل يجري القياس في الكفارات بزيادة شرط على النص؟

    في الكتاب: القياس

  5. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    مثال صاف نسبيا: المأخذ واحد، والافتراق في محطة واحدة.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول

الأحكام

الحنفية

تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين.

المالكية

يشترط الإيمان.

الشافعية

يشترط الإيمان.

الحنابلة

يشترط الإيمان على المذهب.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، وأن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية.

في الكتاب: النسخ، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، تخريج الفروع على الأصول

زكاة الحلي المعد للاستعمال

هل تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة الذي تلبسه المرأة لبسا مباحا؟

النصوص
  • القرآن﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾التوبة: ٣٤
  • الحديث«أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»، في مسكتين من ذهبرواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، وحسّن غيره إسناد أبي داود
  • الأثركانت عائشة تلي بنات أخيها يتامى لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاةرواه مالك في الموطأ
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم تكليفي: وجوب الزكاة في الحلي المباح
٢ثبوت الأدلة الخاصةهنا يفترق الطريق
يحتجون بأحاديث الحلي الخاصة
الأحاديث الخاصة لا تثبت أو تتأول
كالمالكية.
كالمالكية.
٤تخصيص العمومهنا يفترق الطريق
العمومات تشمل الحلي
تخصص العمومات بآثار الصحابة وبالقياس
العام ظني يقبل التخصيص بالقياس وبالأثر
تخصص بقول الصحابي وبالقياس
٥تعيين العلةهنا يفترق الطريق
الذهب والفضة أثمان بأصل الخلقة
علة الزكاة النماء
كالمالكية.
كالمالكية.
٧تحقيق المناط
الحلي المحرم أو المتخذ للادخار تجب فيه الزكاة عند الجميع
الأحكام
تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا
لا زكاة في الحلي المباح المتخذ للبس
لا زكاة فيه على الأظهر
لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم تكليفي: وجوب الزكاة في الحلي المباح.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم التكليفي

  2. ٢

    المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها

    ثبوت الأدلة الخاصة

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    يحتجون بأحاديث الحلي الخاصة.

    المالكية

    الأحاديث الخاصة لا تثبت أو تتأول، والآثار عن الصحابة ثابتة.

    الشافعية

    كالمالكية.

    الحنابلة

    كالمالكية.

    سبب الافتراق

    الحكم على أحاديث زكاة الحلي، وقد ضعفها الترمذي وحسن غيره بعضها.

    في الكتاب: الكتاب والسنة

  3. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    تخصيص العموم

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    العمومات تشمل الحلي، ودلالة العام قطعية لا يخصصها قول صحابي ولا قياس ابتداء.

    المالكية

    تخصص العمومات بآثار الصحابة وبالقياس.

    الشافعية

    العام ظني يقبل التخصيص بالقياس وبالأثر.

    الحنابلة

    تخصص بقول الصحابي وبالقياس.

    سبب الافتراق

    قطعية العام، وحجية قول الصحابي، والتخصيص بالقياس.

    في الكتاب: العام والخاص

  4. ٥

    المحطة: إلحاق ما لا نص فيه

    تعيين العلة

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    الذهب والفضة أثمان بأصل الخلقة، فالنماء فيهما مقدر لا يبطله الصوغ.

    المالكية

    علة الزكاة النماء، والحلي المستعمل صار من القنية كالثياب.

    الشافعية

    كالمالكية.

    الحنابلة

    كالمالكية.

    سبب الافتراق

    هل الثمنية الخلقية مناط الزكاة، أم النماء الفعلي أو المقدر بالإعداد؟

    في الكتاب: القياس

  5. ٧

    المحطة: تحقيق المناط في الواقعة

    تحقيق المناط

    متفق عليه

    الحلي المحرم أو المتخذ للادخار تجب فيه الزكاة عند الجميع، فيُنظر في كل حلي بعينه: هل هو مباح معد للاستعمال؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: أصول الفقه في زمننا

الأحكام

الحنفية

تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا.

المالكية

لا زكاة في الحلي المباح المتخذ للبس.

الشافعية

لا زكاة فيه على الأظهر.

الحنابلة

لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف قطعية العام عند الحنفية، وتخصيصه بقول الصحابي وبالقياس عند الجمهور، وتعيين علة الزكاة في الأثمان.

في الكتاب: القياس، الأدلة المختلف فيها (٢): الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة، العام والخاص، تخريج الفروع على الأصول

القرء في عدة المطلقة

هل القرء في عدة المطلقة الحيض أم الطهر؟

النصوص
  • القرآن﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾البقرة: ٢٢٨
  • القرآن﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾الطلاق: ١
  • الحديث«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»رواه البخاري ومسلم في حديث ابن عمر
  • الحديث«دعي الصلاة أيام أقرائك»رواه أبو داود والنسائي، وفي أسانيده كلام
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم وضعي: بم تنقضي العدة؟
٣المشترك وتعيين معناههنا يفترق الطريق
لفظ «ثلاثة» خاص قطعي
بعض الطهر يعد قرءا
كالمالكية.
كالحنفية.
٤ترجيح القرائنهنا يفترق الطريق
حديث المستحاضة استعمل القرء في الحيض في لسان الشرع
آية الطلاق مع حديث ابن عمر تجعل العدة عقب الطهر الذي يقع فيه الطلاق
كالمالكية.
كالحنفية.
٦الوزن المقاصديهنا يفترق الطريق
مقصود العدة براءة الرحم
البراءة تحصل بالأطهار التي تتخللها الحيض
٨الحكم ودرجته
خلاف في الترجيح مع اتفاق على القاعدة
الأحكام
القرء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة
القرء الطهر، فتنقضي بالدخول في الحيضة الثالثة
القرء الطهر كالمالكية
القرء الحيض على المعتمد في المذهب
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم وضعي: بم تنقضي العدة؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٣

    المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها

    المشترك وتعيين معناه

    متفق عليه

    القرء مشترك بين الحيض والطهر، والمراد في الآية أحدهما باتفاق.

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    لفظ «ثلاثة» خاص قطعي، ولو كان القرء الطهر لكانت العدة طهرين وبعض طهر.

    المالكية

    بعض الطهر يعد قرءا، كما في «الحج أشهر معلومات»، وتأنيث العدد يشير إلى المذكر وهو الطهر.

    الشافعية

    كالمالكية.

    الحنابلة

    كالحنفية.

    سبب الافتراق

    تعيين أحد معنيي المشترك بالقرائن، مع قطعية دلالة الخاص عند الحنفية.

    في الكتاب: مبادئ لغوية

  3. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    ترجيح القرائن

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    حديث المستحاضة استعمل القرء في الحيض في لسان الشرع.

    المالكية

    آية الطلاق مع حديث ابن عمر تجعل العدة عقب الطهر الذي يقع فيه الطلاق، وقول عائشة: الأقراء الأطهار.

    الشافعية

    كالمالكية.

    الحنابلة

    كالحنفية.

    سبب الافتراق

    أي القرائن أقوى في تعيين المراد؟

    في الكتاب: التعارض والترجيح

  4. ٦

    المحطة: الوزن المقاصدي والنظر في المآل

    الوزن المقاصدي

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    مقصود العدة براءة الرحم، والذي يدل عليها الحيض.

    المالكية

    …

    الشافعية

    البراءة تحصل بالأطهار التي تتخللها الحيض.

    الحنابلة

    …

    سبب الافتراق

    المقصد قرينة مساعدة في الترجيح لا دليل مستقل.

    في الكتاب: مقاصد الشريعة

  5. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    خلاف في الترجيح مع اتفاق على القاعدة، فلا يرد إلى عموم المشترك.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول

الأحكام

الحنفية

القرء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة.

المالكية

القرء الطهر، فتنقضي بالدخول في الحيضة الثالثة.

الشافعية

القرء الطهر كالمالكية.

الحنابلة

القرء الحيض على المعتمد في المذهب.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف تعيين أحد معنيي المشترك بالقرائن، وقطعية دلالة الخاص عند الحنفية.

في الكتاب: مبادئ لغوية، التعارض والترجيح، تخريج الفروع على الأصول

شهادة المحدود في القذف بعد التوبة

هل تقبل شهادة من حُد في القذف إذا تاب؟

النصوص
  • القرآن﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾النور: ٤-٥
  • الأثرجلد عمر أبا بكرة وصاحبيه ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادتهذكره البخاري تعليقا
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم وضعي: هل تعود أهلية الشهادة بالتوبة؟
٣مرجع الاستثناءهنا يفترق الطريق
الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وحدها لأنها المتيقن
يرجع إلى الجميع
يرجع إلى الجميع إلا ما منع منه دليل
يرجع إلى الجميع
٤مأخذ ثان وقرائنهنا يفترق الطريق
رد الشهادة معطوف على الجلد بصيغة الأمر للأئمة فهو من تمام الحد
أثر عمر وعمل الصحابة مرجح لعود الاستثناء إلى الشهادة
كالمالكية.
كالمالكية.
٨الحكم ودرجته
للحنفية مأخذان مستقلان
الأحكام
لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب
تقبل إذا تاب
تقبل إذا تاب
تقبل إذا تاب
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم وضعي: هل تعود أهلية الشهادة بالتوبة؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٣

    المحطة: استخراج الدلالة ودرجتها

    مرجع الاستثناء

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وحدها لأنها المتيقن، فيرتفع الفسق وتبقى الشهادة مردودة أبدا.

    المالكية

    يرجع إلى الجميع، والجلد خرج بالإجماع.

    الشافعية

    يرجع إلى الجميع إلا ما منع منه دليل.

    الحنابلة

    يرجع إلى الجميع.

    سبب الافتراق

    هل العطف بالواو يجعل الجمل كالجملة الواحدة، أم يتعلق الاستثناء بما يليه؟

    في الكتاب: العام والخاص

  3. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    مأخذ ثان وقرائن

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    رد الشهادة معطوف على الجلد بصيغة الأمر للأئمة فهو من تمام الحد، والحد لا يسقط بالتوبة.

    المالكية

    أثر عمر وعمل الصحابة مرجح لعود الاستثناء إلى الشهادة.

    الشافعية

    كالمالكية.

    الحنابلة

    كالمالكية.

    سبب الافتراق

    هل رد الشهادة عقوبة من الحد أم وصف تابع للفسق؟

    في الكتاب: التعارض والترجيح

  4. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    للحنفية مأخذان مستقلان، فرد المسألة إلى قاعدة الاستثناء وحدها ناقص.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول

الأحكام

الحنفية

لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب.

المالكية

تقبل إذا تاب، إلا فيما حُد فيه على تفصيل عندهم.

الشافعية

تقبل إذا تاب.

الحنابلة

تقبل إذا تاب.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف الاستثناء بعد جمل متعاطفة: يرجع إلى الأخيرة عند الحنفية، وإلى الجميع عند الجمهور.

في الكتاب: العام والخاص، تخريج الفروع على الأصول

نقض الوضوء بمس الذكر

هل ينتقض الوضوء بمس الذكر؟

النصوص
  • الحديث«من مس ذكره فليتوضأ»رواه مالك وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه، عن بسرة بنت صفوان
  • الحديث«إنما هو بضعة منك»رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن طلق بن علي، واختلف الحفاظ في تصحيحه وتضعيفه
  • الحديث«إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فليتوضأ»رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، عن أبي هريرة
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم وضعي: هل المس سبب ناقض للطهارة؟
٢قبول الخبرهنا يفترق الطريق
خبر بسرة آحاد فيما تعم به البلوى
لا أثر لعموم البلوى في رد الخبر الصحيح
يقبل الخبر.
يقبل الخبر.
٤دفع التعارضهنا يفترق الطريق
حديث طلق يعارضه ويؤيده الأصل
يُعمل بحديث بسرة ويقدم على حديث طلق
النقض متأخر، لأن طلقا قدم والمسجد يبنى
يقدم حديث بسرة
٧تحقيق مناط المسهنا يفترق الطريق
باطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل
بطن الكف والأصابع بلا حائل
باليد بطنا وظهرا بلا حائل
٨الحكم ودرجته
خلاف ظني، وللحنفية فيه دليل معارض فلا يرد إلى قاعدة عموم البلوى وحدها
الأحكام
لا ينقض المس الوضوء
ينقض إذا كان بباطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل
ينقض ببطن الكف والأصابع بلا حائل
ينقض بمسه باليد ببطنها أو ظهرها بلا حائل
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم وضعي: هل المس سبب ناقض للطهارة؟

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم الوضعي

  2. ٢

    المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها

    قبول الخبر

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    خبر بسرة آحاد فيما تعم به البلوى، وانفراد الواحد بنقل ما يحتاج إليه الكافة أمارة خلل.

    المالكية

    لا أثر لعموم البلوى في رد الخبر الصحيح.

    الشافعية

    يقبل الخبر.

    الحنابلة

    يقبل الخبر.

    سبب الافتراق

    هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟

    في الكتاب: الكتاب والسنة

  3. ٤

    المحطة: فحص المعارض

    دفع التعارض

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    حديث طلق يعارضه ويؤيده الأصل، وهو بقاء الطهارة.

    المالكية

    يُعمل بحديث بسرة ويقدم على حديث طلق.

    الشافعية

    النقض متأخر، لأن طلقا قدم والمسجد يبنى، وأبو هريرة متأخر الإسلام وقد روى النقض، فهو ناسخ، ثم هو أكثر رواة.

    الحنابلة

    يقدم حديث بسرة.

    سبب الافتراق

    دفع التعارض بالنسخ أو الترجيح، مع اعتضاد حديث طلق بالأصل.

    في الكتاب: التعارض والترجيح

  4. ٧

    المحطة: تحقيق المناط في الواقعة

    تحقيق مناط المس

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    …

    المالكية

    باطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل.

    الشافعية

    بطن الكف والأصابع بلا حائل.

    الحنابلة

    باليد بطنا وظهرا بلا حائل.

    سبب الافتراق

    ما المس الذي علق عليه الحكم؟ خلاف داخل الجمهور بعد اتفاقهم على الأصل.

    في الكتاب: أصول الفقه في زمننا

  5. ٨

    المحطة: الحكم ودرجة اليقين فيه

    الحكم ودرجته

    متفق عليه

    خلاف ظني، وللحنفية فيه دليل معارض فلا يرد إلى قاعدة عموم البلوى وحدها.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: تخريج الفروع على الأصول

الأحكام

الحنفية

لا ينقض المس الوضوء.

المالكية

ينقض إذا كان بباطن الكف أو الأصابع أو جنبها بلا حائل، على المعتمد.

الشافعية

ينقض ببطن الكف والأصابع بلا حائل.

الحنابلة

ينقض بمسه باليد ببطنها أو ظهرها بلا حائل.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وطرق دفع التعارض.

في الكتاب: الكتاب والسنة، التعارض والترجيح، تخريج الفروع على الأصول

علة الربا في الأصناف الستة

هل يجري ربا الفضل في الأرز والحديد والتفاح؟ وما علته؟

النصوص
  • الحديث«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد»رواه مسلم عن عبادة بن الصامت
  • الحديث«الطعام بالطعام مثلا بمثل»رواه مسلم عن معمر بن عبد الله
  • الحديث«وكذلك الميزان»، في حديث تمر خيبررواه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة
طريق أي مذهب؟

خريطة الطريق: أين تتفق المذاهب وأين تفترق

المحطة
الحنفية
المالكية
الشافعية
الحنابلة
١نوع الحكم المطلوب
حكم تكليفي في بيع أصناف لم ينص عليها متفاضلة
٢ثبوت النص وتعليله
الحديث صحيح، وجمهور الأمة على أن الحكم معلل يتعدى إلى غير الستة
٥تعيين العلة بمسالكهاهنا يفترق الطريق
«مثلا بمثل» إيماء إلى طلب التساوي
بالمناسبة والسبر
تعليق الحكم بلفظ الطعام يؤذن بعلية الطعم
المذهب الكيل أو الوزن كالحنفية
٥العلة القاصرة في النقدينهنا يفترق الطريق
لا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة لأن فائدة العلة التعدية
يصح التعليل بالثمنية
يصح، والثمنية قاصرة على الذهب والفضة
الوزن على المذهب
٧تحقيق المناط في السلعهنا يفترق الطريق
الحديد موزون فهو ربوي
الحديد والفاكهة التي لا تدخر غير ربوية في الفضل
التفاح مطعوم فهو ربوي
الحديد موزون فهو ربوي
الأحكام
العلة الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس
العلة في الطعام الاقتيات والادخار
العلة في الطعام الطعم
العلة على المذهب الكيل أو الوزن
  1. ١

    المحطة: تعيين نوع الحكم المطلوب

    نوع الحكم المطلوب

    متفق عليه

    حكم تكليفي في بيع أصناف لم ينص عليها متفاضلة.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: الحكم التكليفي

  2. ٢

    المحطة: جمع الأدلة وفحص ثبوتها

    ثبوت النص وتعليله

    متفق عليه

    الحديث صحيح، وجمهور الأمة على أن الحكم معلل يتعدى إلى غير الستة.

    تتفق المذاهب في هذه الخطوة

    في الكتاب: القياس

  3. ٥

    المحطة: إلحاق ما لا نص فيه

    تعيين العلة بمسالكها

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    «مثلا بمثل» إيماء إلى طلب التساوي، والتساوي يعرف بالكيل والوزن، فالعلة القدر مع الجنس.

    المالكية

    بالمناسبة والسبر: الأربعة أقوات مدخرة بها قوام الناس، فالعلة الاقتيات والادخار، وفي النقدين الثمنية.

    الشافعية

    تعليق الحكم بلفظ الطعام يؤذن بعلية الطعم، وفي النقدين الثمنية.

    الحنابلة

    المذهب الكيل أو الوزن كالحنفية، وفيه روايتان أخريان.

    سبب الافتراق

    مسالك العلة: الإيماء، والتعليق بالمشتق، والمناسبة، والسبر والتقسيم.

    في الكتاب: القياس

  4. ٥

    المحطة: إلحاق ما لا نص فيه

    العلة القاصرة في النقدين

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    لا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة لأن فائدة العلة التعدية، فالعلة الوزن.

    المالكية

    يصح التعليل بالثمنية.

    الشافعية

    يصح، والثمنية قاصرة على الذهب والفضة.

    الحنابلة

    الوزن على المذهب.

    سبب الافتراق

    هل فائدة العلة محصورة في التعدية؟

    في الكتاب: القياس

  5. ٧

    المحطة: تحقيق المناط في الواقعة

    تحقيق المناط في السلع

    متفق عليه

    الأرز مكيل مطعوم مقتات مدخر فهو ربوي عند الجميع.

    هنا يفترق الطريق

    الحنفية

    الحديد موزون فهو ربوي، والتفاح المبيع عددا غير ربوي.

    المالكية

    الحديد والفاكهة التي لا تدخر غير ربوية في الفضل.

    الشافعية

    التفاح مطعوم فهو ربوي، والحديد غير ربوي.

    الحنابلة

    الحديد موزون فهو ربوي.

    سبب الافتراق

    تنزيل العلة المختارة على كل سلعة بعينها.

    في الكتاب: أصول الفقه في زمننا

الأحكام

الحنفية

العلة الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، فيجري الربا في الحديد والنحاس.

المالكية

العلة في الطعام الاقتيات والادخار، وفي النقدين الثمنية.

الشافعية

العلة في الطعام الطعم، وفي النقدين الثمنية.

الحنابلة

العلة على المذهب الكيل أو الوزن.

الأصل الذي يرجع إليه الخلاف مسالك العلة، وصحة التعليل بالعلة القاصرة.

في الكتاب: القياس، تخريج الفروع على الأصول، أصول الفقه في زمننا