جدول الخلاف بين المذاهب
Table of usul disagreements between the schools
The 70 usul questions of the comparative matrix, grouped by area, each with the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali positions, the root of the disagreement, its legal fruit, and the chapter where it is treated.
جدول الخلاف بين المذاهب
يجمع هذا الملحق مسائل الخلاف الأصولي التي بُسطت في فصول التفصيل، وعددها ٧٠ مسألة في ١٧ بابا. لكل مسألة مواقف المذاهب الأربعة بحسب المعتمدrelied-upon position (mu'tamad)القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح في المذهب.In the glossary في كتبها، والسببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.In the glossary الخلاف، وثمرته الفقهية مع وجه بنائها على الأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.In the glossary، ثم موضعها من الكتاب. ومصدر الجدول data/madhhab-matrix.json، وهو مولد منه.
الحكم الشرعي
مسألة خلافية هل الفرض والواجب مترادفان، أم الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني؟
- الحنفية يفرقون بينهما: الفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.In the glossary ما ثبت بالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.In the glossary القطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.In the glossary لا شبهة فيه، ويكفر جاحده؛ والواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.In the glossary ما ثبت بدليل فيه شبهة كخبر الواحدsolitary report (khabar al-wahid)ما لم يبلغ حد التواتر، يوجب العمل ويفيد الظن عند الجمهور.In the glossary، يلزم العمل به ولا يكفر جاحده، ويأثم تاركه دون إثم تارك الفرض.
- المالكية مترادفان في الأصل، ويفرق الفقهاء في العبادات بين الفرض والسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.In the glossary والفضيلةfadila (lesser recommended, Maliki)عند المالكية: المندوب الذي قل تأكده عن السنة والرغيبة.In the glossary، وفي الحج بين الركن والواجب الذي يجبر بالدم.
- الشافعية الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور والمعتمد، ويستثنون باب الحج: الركن لا يجبر، والواجب يجبر بدم، وهذا اصطلاح في باب لا تقسيم العامgeneral term ('amm)لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وعند الحنفية: ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.In the glossary للحكم.
- الحنابلة المذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.In the glossary الترادفsynonymy (taraduf)توارد لفظين مفردين فأكثر على معنى واحد باعتبار واحد.In the glossary، وعن أحمد رواية بالتفريق بين ما ثبت بالقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).In the glossary وما ثبت بالسنة، ذكرها ابن قدامة في الروضة.
- سبب الخلاف هل تتفاوت قوة الدليل المثبت فيتفاوت الطلب تبعا له، أم أن الطلب الجازم واحد مهما كان طريق ثبوته؟ الحنفية نظروا إلى طريق الثبوت، والجمهور إلى صفة الطلب. ويرى كثير من الجمهور الخلاف لفظيا، والحنفية رتبوا عليه آثارا عملية.
- الثمرة (١) قراءة الفاتحة في الصلاة: الحنفية: الفرض المطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.In the glossary القراءة بقوله «فاقرءوا ما تيسر»، والفاتحة واجبة بخبر الواحد، فمن تركها سهوا سجد للسهو، ومن تركها عمدا أساء وتجب الإعادةrepetition (i'ada)فعل العبادة ثانيا في وقتها لخلل في الأولى أو لتحصيل فضيلة.In the glossary ولا تبطل الصلاة. الشافعية والحنابلة: ركن تبطل الصلاة بتركه. المالكية: فرض في كل ركعة على المشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.In the glossary. ووجه البناء: الدليل الظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.In the glossary لا يرفع الفاتحة إلى رتبة الفرض عند الحنفية، فلا تبطل الصلاة بفواتها. (٢) الطمأنينة في الركوع والسجود: أبو حنيفة ومحمد: واجبة لا فرض لأن الأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.In the glossary بالركوع والسجود قطعي معلوم المعنى، وحديث المسيء صلاته خبر واحد. أبو يوسف والجمهور: ركن. ووجه البناء: تطبيق مباشر للتفريق بين الثابت بالقطعي والثابت بالظني، مع خلاف داخلي عند الحنفية. (٣) الوتر: أبو حنيفة: واجب لا فرض، فلا يكفر جاحده ويقضى. الصاحبان والجمهور: سنة مؤكدة. ووجه البناء: وجود رتبة الواجب أتاح لأبي حنيفة إيجاب الوتر دون إلحاقه بالفرائض الخمس.
موضعه: الحكم التكليفي
مسألة خلافية هل بين الحرام والمكروه رتبة وسطى هي المكروه تحريما؟
- الحنفية نعم: المكروه تحريماmakruh tahriman (prohibitively disliked)عند الحنفية: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، وهو مقابل الواجب.In the glossary ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، وهو مقابل الواجب، كما أن الحرام مقابل الفرض. وعند محمد كل مكروه تحريما حرام، وعند الشيخين هو إلى الحرام أقرب.
- المالكية كالشافعية في التقسيم، مع الاستعمالusage (isti'mal)إطلاق المتكلم اللفظ وإرادة معناه، الموضوع له أو غيره؛ وبه ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.In the glossary مالك لفظ «أكره» في الحرام أحيانا تورعا، فيحتاج تحديد مراده إلى نظر المجتهدين في المذهب.
- الشافعية لا رتبة وسطى: المنهي عنه نهيا جازما حرام، وغير الجازم مكروه، ويقع في كلام الشافعي لفظ الكراهة بمعنى التحريم أحيانا.
- الحنابلة كالجمهور، والكراهة في عبارة أحمد تحتمل التحريم والتنزيه، وفي حملها خلاف بين الأصحاب.
- سبب الخلاف الفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.In the glossary عن مسألة الفرض والواجب: من جعل رتبة الثبوت مؤثرة في الطلب الجازم جعل للالنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.In the glossary الجازم الظني رتبة مستقلة.
- الثمرة (١) ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا: الحنفية: الصلاة صحيحة مكروهة تحريما وتجب إعادتها في الوقت. الجمهور: ما يسميه الحنفية واجبا هو إما ركن تبطل بتركه الصلاة، وإما سنة لا تجب الإعادة بتركها. ووجه البناء: رتبة المكروه تحريما هي التي أنشأت حكم وجوب الإعادة مع الصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.In the glossary. (٢) حكم من أنكر المكروه تحريما: الحنفية: لا يكفر منكره لأن دليله ظني، ويفسق المصر على فعله. الجمهور: يدخل في الحرام، والتكفير عندهم يتعلق بإنكار المعلوم من الدين بالضرورةwhat is known of religion by necessityما يعرفه الخاص والعام من المسلمين بلا نظر، ويكفر جاحد الإجماع عليه.In the glossary لا بلفظ التحريم. ووجه البناء: ربط الحنفية آثار الإنكار بطريق الثبوت.
موضعه: الحكم التكليفي
مسألة خلافية هل الباطل والفاسد مترادفان، أم الفاسد مرتبة بين الصحيح والباطل؟
- الحنفية في المعاملات: الباطلvoid (batil)عند الحنفية في المعاملات: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، لا يفيد ملكا ولو قبض. وعند الجمهور مرادف للفاسد.In the glossary ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسدdefective (fasid)عند الحنفية في المعاملات: ما شرع بأصله دون وصفه، يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه.In the glossary ما شرع بأصله دون وصفه؛ والعقد الفاسد يفيد الملك بالقبض ويجب فسخه رفعا للمعصية. وفي العبادات هما سواء.
- المالكية مترادفان في الأصل، لكن البيع الفاسد إذا فات المبيع بتغير سوق أو ذات أو تصرف مضى بالقيمة أو الثمن على تفصيل، مراعاة للخلاف ولما طرأ.
- الشافعية مترادفان، إلا في أبواب معدودة استثناها الأصحاب كالحج والعمرة (يمضي في فاسدهما)، والخلع والكتابة والعارية.
- الحنابلة مترادفان، ويستثنى الحج والعمرة.
- سبب الخلاف هل النهي عن الوصف يسري إلى الأصل فيعدمه، أم يقتصر أثره على الوصف؟ الحنفية فصلوا بين الأصل والوصف، والجمهور جعلوا المخالفة للشرع مانعة من ترتب الأثر كله.
- الثمرة (١) البيع بالشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.In the glossary فاسد أو بزيادة ربوية: الحنفية: فاسد يفيد الملك بالقبض بإذن البائع ويجب فسخه، فإن تصرف فيه المشتري تصرفا لازما نفذ. الشافعية والحنابلة: باطل لا يفيد ملكا ولو قبض. المالكية: يفسخ ما لم يفت، فإن فات مضى بالقيمة. ووجه البناء: انفصال الوصف عن الأصل عند الحنفية يبقي للعقد وجودا شرعيا ناقصا. (٢) نذر صوم يوم النحر: الحنفية: النذر منعقد لأن الصوم مشروع بأصله والنهي لوصف الإعراض عن ضيافة الله، فيفطر ويقضي يوما آخر. المالكية والشافعية: النذر لا ينعقد. الحنابلة: لا يصومه، وفي لزوم القضاءmake-up (qada')فعل العبادة بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق وجوبه أو انعقد سببه.In the glossary والكفارة روايات في المذهب. ووجه البناء: ثمرة مشهورة يذكرها الزنجاني في بناء الفاسد على أصل الحنفية في النهي.
موضعه: الحكم الوضعي
مسألة خلافية هل قصر الصلاة في السفر رخصة يجوز تركها، أم عزيمة؟ وأقسام الرخصة: رخصة ترفيه ورخصة إسقاط.
- الحنفية يقسمون الرخصةdispensation (rukhsa)الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة.In the glossary إلى رخصة ترفيه يبقى معها حكم العزيمةstrict rule ('azima)الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء لا لعذر.In the glossary، ورخصة إسقاط يسقط معها حكم الأصلruling of the original caseالحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.In the glossary؛ والقصر رخصة إسقاط فهو عزيمة في حق المسافر، والركعتان الأخريان غير مشروعتين له.
- المالكية القصر سنة مؤكدة على المشهور، ومن أتم أعاد في الوقت.
- الشافعية القصر رخصة، والإتمام جائز، والقصر أفضل إذا بلغ السفر ثلاث مراحل.
- الحنابلة القصر رخصة وهو أفضل، ويجوز الإتمام من غير كراهة على الصحيح من المذهب.
- سبب الخلاف تحديد ماهية الرخصة: هل هي ما شرع لعذر مع بقاء السبب المحرم قائما، أم يدخل فيها ما سقط فيه حكم الأصل أصلا؟ ومعه فهم حديث عائشة «فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر».
- الثمرة المسافر يصلي الرباعية أربعا: الحنفية: إن قعد القدرmeasure (kayl or wazn)الكيل أو الوزن، وهو مع اتحاد الجنس علة ربا الفضل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة.In the glossary التشهد على رأس الركعتين صحت فرضا مع الإساءة وكانت الأخريان نفلا، وإلا بطل فرضه. الشافعية والحنابلة: صحيحة ولا إساءة. المالكية: صحيحة ويعيد في الوقت. ووجه البناء: من جعل القصر عزيمة جعل الزيادة زيادة على الفرض، ومن جعله رخصة جعل الإتمام رجوعا إلى الأصل.
موضعه: الحكم الوضعي
مسألة خلافية هل تناط الرخص بالمعاصي؟ أي هل يترخص العاصي بسفره؟
- الحنفية يترخص العاصي بسفرهone whose journey is itself sinfulمن أنشأ السفر لمعصية، ولا يترخص عند الجمهور، ويترخص عند الحنفية.In the glossary، لأن النصوص علقت الرخصة بمطلق السفر، والمعصية مجاورة للسفر لا وصف فيه.
- المالكية المشهور أنه لا يقصر العاصي بسفره، وفي المذهب قول بالجواز مع الإثم.
- الشافعية لا يترخص العاصي بسفره، لأن الرخصة إعانة والمعصية لا يعان عليها، وقاعدتهم: الرخص لا تناط بالمعاصي.
- الحنابلة لا يترخص العاصي بسفره على المذهب.
- سبب الخلاف هل يُقيد إطلاق نصوص السفر بالمعنى المناسب لشرعية الرخصة، وهو التخفيف على المطيع؟ وهل النهي عن المعصية متعلق بذات السفر أم بأمر مجاور له؟
- الثمرة (١) قصر الصلاة والفطر لمن سافر لقطع طريق أو عقوق: الحنفية: يقصر ويفطر. الجمهور: لا يترخص حتى يتوب. ووجه البناء: تطبيق مباشر للقاعدة. (٢) أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره: الشافعية والحنابلة: لا يباح له حتى يتوب، مع تصريحهم بأن التوبة متاحة له في الحال. الحنفية: يباح. ووجه البناء: امتداد القاعدة إلى رخص الضرورة.
موضعه: الحكم الوضعي
مسألة خلافية هل يجب القضاء بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، أم بأمر جديد؟
- الحنفية عامة المشايخ ومنهم السرخسي والبزدوي: القضاء يجب بما يجب به الأداءtimely performance (ada')فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا.In the glossary، أي بالسبب والأمر الأول. ونقلوا عن مشايخ العراق أنه لا يجب إلا بنص مقصود.
- المالكية الأكثر على أنه بأمر جديد.
- الشافعية المعتمد عند الأصوليين أن القضاء بأمر جديد، لأن الأمر المؤقت لا يتناول ما بعد الوقت.
- الحنابلة في المذهب قولان: نسب إلى القاضي أبي يعلى وجماعة أنه بالأمر الأول، واختار غيرهم أنه بأمر جديد.
- سبب الخلاف هل الوقت قيد في ذات المطلوب لا يبقى الطلب بعده، أم ظرف لأدائه والمقصود المصلحةbenefit, public interest (maslaha)المحافظة على مقصود الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بحد الغزالي.In the glossary الباقية بعد خروجه؟
- الثمرة (١) من نذر اعتكاف رمضان فصامه ولم يعتكف: الحنفية (أبو حنيفة ومحمد): يقضي الاعتكاف بصوم مقصود لأن القضاء بالسبب الأول وقد زال الصوم الذي كان يتأدى به. أبو يوسف: لا يقضي. ووجه البناء: مثال يذكره أصوليو الحنفية في شرح القاعدة. (٢) قضاء الصلاة المتروكة عمدا: المذاهب الأربعة: يجب القضاء. الحنفية بالأمر الأول، والجمهور بأمر جديد هو حديث «من نام عن صلاة أو نسيها» بطريق الأولى أو بالإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.In the glossary. ووجه البناء: اتفقوا في الحكم واختلفوا في مأخذه، فالثمرة هنا في التخريجderivation within a school (takhrij)بيان صلة الفرع بأصله، أو استخراج أصل الإمام من فروعه، أو إلحاق فرع غير منصوص بفرع منصوص.In the glossary لا في الفتوىlegal opinion (fatwa)الإخبار بالحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، ولا تُلزم إلا من جهة التقليد.In the glossary.
موضعه: الحكم الوضعي
مسألة خلافية هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ (الدين مانع من السبب أو لا)
- الحنفية الدين الذي له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة بقدره في أموال الزكاة كلها، ولا يمنع العشر.
- المالكية يمنع في العين (الذهب والفضة) دون الحرث والماشية والمعدن.
- الشافعية الأظهرmost evident (azhar)عند النووي: الراجح من قولين أو أقوال للشافعي مع قوة الخلاف.In the glossary أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
- الحنابلة يمنع في الأموال الباطنة رواية واحدة، وفي الظاهرة روايتان، والمذهب أنه يمنع فيها أيضا إذا نقص النصاب.
- سبب الخلاف هل الدين يخل بالملك التام الذي هو سبب الوجوب وبمعنى الغنى الذي هو حكمته، أم الملك قائم والدين متعلق بالذمةlegal personality / liability-bearing capacity (dhimma)وصف يصير به الإنسان أهلا للإيجاب له وعليه، وهي مناط أهلية الوجوب.In the glossary لا بعين المال؟ ومن فرق بين الباطن والظاهر نظر إلى أن السعاة كانوا يأخذون زكاة الماشية والزرع دون سؤال عن الدين.
- الثمرة تاجر يملك مائة ألف وعليه دين حال قدره ستون ألفا: الحنفية والمالكية والحنابلة: يزكي الأربعين الباقية. الشافعية: يزكي المائة كلها على الأظهر. ووجه البناء: من جعل الدين مانعا من السبب أسقط الزكاة بقدره، ومن جعله متعلقا بالذمة أبقى السبب تاما.
موضعه: الحكم الوضعي
مسألة خلافية الواجب الموسع: هل يتعلق الوجوب بأول الوقت، أم بالجزء الذي يتصل به الأداء أو بآخر الوقت؟
- الحنفية سبب الوجوب الجزء الذي يتصل به الأداء، فإن لم يؤد تعين آخر الوقت سببا؛ فالعبرة في الأعذار والأحوال بآخر الوقت.
- المالكية الوجوب موسع من أول الوقت، لكن العبرة في سقوط الصلاة بالأعذار كالحيض والإغماء بإدراك ما يسع ركعة من الوقت الضروري بعد الطهر أو قبل العذر.
- الشافعية يجب بأول الوقت وجوبا موسعا، ويستقر بمضي ما يسع الفعل وطهارته.
- الحنابلة يجب بأول الوقت، ويستقر بإدراك قدر تكبيرة الإحرام منه على المذهب.
- سبب الخلاف هل يُنظر إلى الوقت كله سببا للوجوب فيثبت بأوله، أم يُنظر إلى لحظة الأداء التي يتحقق بها الامتثال؟
- الثمرة (١) امرأة دخل عليها الوقت ثم حاضت قبل أن تصلي: الشافعية: يجب القضاء إن مضى ما يسع الصلاة. الحنابلة: يجب القضاء بإدراك قدر تكبيرة. الحنفية: لا قضاء لأن العبرة بآخر الوقت. المالكية: لا قضاء إن حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة على تفصيل الضروري. ووجه البناء: من علق الوجوب بأول الوقت أوجب القضاء، ومن علقه بآخره أسقطه. (٢) من سافر في أثناء الوقت ولم يصل: الحنفية: يقصر. المالكية: يقصر إن بقي من الوقت قدر ركعة. الشافعية: يقصر على الأصحsoundest (asahh)عند النووي: الراجح من وجهين أو أوجه للأصحاب مع قوة الخلاف.In the glossary. الحنابلة: يتم على المذهب لأنها وجبت في الحضر. ووجه البناء: الحنابلة طردوا تعلق الوجوب بأول الوقت، والشافعية نظروا إلى حال الأداء في هذا الفرع.
موضعه: الحكم التكليفي
مسألة خلافية هل يلزم النفل بالشروع فيه، فيجب إتمامه وقضاؤه إن أُفسد؟
- الحنفية يلزم بالشروع، فيحرم قطعه بغير عذر ويجب قضاؤه إن أفسده، لقوله «ولا تبطلوا أعمالكم» وقياسا على النذر.
- المالكية يلزم بالشروع، فمن قطعه عمدا بلا عذر قضاه؛ ومن أفسده لعذر فلا قضاء.
- الشافعية لا يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة، ويكره القطع بلا عذر ولا قضاء واجبا.
- الحنابلة كالشافعية: لا يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة.
- سبب الخلاف هل المؤدَّى من النفل صار حقا لله يجب صونه، وهل يتناول «ولا تبطلوا أعمالكم» النوافل؛ وحديث «الصائم المتطوع أمير نفسه».
- الثمرة من صام تطوعا ثم أفطر بلا عذر: الحنفية والمالكية: يقضي. الشافعية والحنابلة: لا قضاء ويستحب. ووجه البناء: تطبيق مباشر.
موضعه: الحكم التكليفي
مسألة خلافية هل يستقل العقل بإدراك الحسن والقبح وإثبات الحكم قبل ورود الشرع؟ وما حكم الأشياء قبل الشرع؟
- الحنفية الماتريديةMaturiditesمدرسة كلامية ترى أن العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها وأنه معرّف للحكم لا موجب؛ وعليها أكثر الحنفية، وهم سمرقنديون وبخاريون.In the glossary: العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، والحاكمthe Lawgiver (al-hakim)من يصدر عنه الحكم الشرعي، وهو الله تعالى باتفاق المسلمين.In the glossary الله؛ ونقل عن أبي حنيفة وماتريدية سمرقند وجوب معرفة الله بالعقل، وماتريدية بخارى قالوا لا حكم قبل الشرع كالأشاعرةAsh'aritesمدرسة كلامية تجعل الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب شرعيين، ولا حكم عندها قبل الشرع؛ وعليها أكثر الشافعية والمالكية.In the glossary. وفي حكم الأشياء قبل الشرع نقول متعددة جمعها ابن نجيم: نسب الشافعية إلى أبي حنيفة أن الأصل التحريم، وفي البديع أن المختار ألا حكم قبل الشرع، وفي شرح المنار أن الإباحة قول بعض الحنفية ومنهم الكرخي وأن أكثر أصحابهم على التوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.In the glossary، وفي الهداية أن الإباحة أصل.
- المالكية كالأشاعرة في الحسن والقبح، وفي حكم الأشياء قبل الشرع أقوال: الحظر عن أبي بكر الأبهري، والإباحة عن أبي الفرج، والوقفsuspension of judgement (waqf)في مسألة الأشياء قبل الشرع: نفي الحكم حتى يرد الشرع عند الأشاعرة، أو عدم العلم بحكم ثابت عند من قاله من الحنفية.In the glossary وهو المختار عند المحققين.
- الشافعية الأشاعرة: لا حكم قبل الشرع، والحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب شرعيان. والأصل بعد الشرع في المنافع الإذن وفي المضار المنع على ما قرره البيضاوي وابن السبكي.
- الحنابلة في المذهب أقوال: الحظر (ابن حامد والقاضي في قول)، والإباحة (أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب)، والوقف.
- سبب الخلاف مسألة كلامية في أصلها: هل للأفعال صفات ذاتية يدركها العقل وتصلح مناطا للتكليف؟
- الثمرة (١) من لم تبلغه الدعوة ومات على الشرك: قول أبي حنيفة المنقول وماتريدية سمرقند: لا يعذر في ترك التوحيد. الأشاعرة: ناج لعدم التكليف قبل البلوغ بالرسالةal-Shafi'i's Risala (The Epistle on Legal Theory)كتاب الشافعي في البيان والسنة والنسخ والخبر والإجماع والقياس والاجتهاد، وهو أول تدوين جامع في الأصول وصل إلينا.In the glossary. ووجه البناء: من أوجب المعرفة بالعقل لم يعذر الجاهل بالتوحيد. (٢) حيوان لا نص فيه ولا القياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.In the glossary، ومثاله الزرافة: القائلون بأن الأصل الإباحة يبيحونه، والقائلون بالحظر يمنعونه، والواقفون يرجعون إلى قواعد المنافع والمضار بعد الشرع. وفي الزرافة خاصة: اختار السبكي الحل ونقل عن نص أحمد، وجزم الشيرازي في التنبيه بالتحريم وتبعه أبو الخطاب، وذكر السيوطي أن المالكية والحنفية لم يذكروها وأن قواعدهم تقتضي الحل. ووجه البناء: أثر مسألة الأشياء قبل الشرع في ما سكت عنه، كما في الأشباه والنظائر للسيوطي، قاعدة