From Evidence to Ruling

Part One: The Overview

دلالات الألفاظ

The MethodsStation 3Station 4

The Signification of Words

The methods of extraction turn a text into a ruling. This chapter states the linguistic principles: coining, use and interpretation, literal and figurative meaning, the homonym, the order of legal, customary and lexical senses, and the particles on which rulings most often turn (wa, fa, thumma, aw, bi, ila, min, innama). It covers command and prohibition: the unqualified command for obligation, immediacy and repetition, the prohibition and when it entails invalidity, with the Hanafi distinction of essence, inseparable attribute and adjacent matter. It sets out the general and the specific, including the Hanafi view that a general term is definitive before specification and its fruits; the unrestricted and the restricted; the ambiguous and its clarification; the apparent and its interpretation. A closing table places the Hanafi method (clarity grades and the four modes: expression, allusion, indication, necessity) beside the majority method of explicit and implied meaning, with agreeing and contrary implication.

موقع الفصل من المنظومة

الدلالات هي طرق الاستثمار في أقطاب الغزالي. وتعمل في المحطة الثالثة، حيث يُستخرج المعنى من النص وتُحدد درجته، وفي المحطة الرابعة، لأن التخصيصspecification (takhsis)قصر العام على بعض أفراده، ويفارق النسخ بأنه في الأفراد لا في الأزمان.In the glossary والتقييد والتأويلinterpretation (ta'wil)صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله، لدليل يصيّره راجحا.In the glossary أكثر وجوه دفع التعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.In the glossary وقوعا. ويحتاج الفصل إلى شبكة الثبوت والدلالة من الحكم الشرعي، وإلى المشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.In the glossary والنسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.In the glossary والزيادة على النصaddition to the text (al-ziyada 'ala al-nass)إضافة جزء أو شرط أو وصف إلى حكم ثبت بنص، وهي نسخ عند الحنفية إذا غيرت حكم المزيد عليه.In the glossary من الأدلة.

١ مبادئ لغوية

  1. الوضعassignment (wad')جعل اللفظ دليلا على المعنى بحيث إذا أُطلق فُهم منه؛ وهو صفة الواضع.In the glossary فعل الواضع، والاستعمالusage (isti'mal)إطلاق المتكلم اللفظ وإرادة معناه، الموضوع له أو غيره؛ وبه ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز.In the glossary فعل المتكلم، والحملattribution of meaning (haml)اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه؛ وقواعد الأصوليين في الدلالة قواعد في الحمل.In the glossary فعل السامع. وقواعد الأصولي قواعد في الحمل: على أي معنى يُحمل لفظ الشارع؟

  2. الحقيقةliteral usage (haqiqa)اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.In the glossary اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب، وهي لغوية وشرعية وعرفية. والمجازfigurative usage (majaz)اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.In the glossary يقوم على ثلاثة: الاستعمال في غير الموضوع له، والعلاقةrelation licensing a figure ('alaqa)الصلة بين المعنى الحقيقي والمجازي التي تسوّغ النقل، كالمشابهة والسببية والجزئية.In the glossary، والقرينة المانعة. والجمهور على وقوعه في اللغة والقرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).In the glossary.

  3. ولفظ الشارع يُحمل على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، وفي كلام الناس يُقدَّم العرف.

  4. ويمنع الحنفية الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، ويسلكون «عموم المجازgeneralized figurative sense ('umum al-majaz)طريقة الحنفية في حمل اللفظ على معنى مجازي أعم تدخل فيه الحقيقة فردا من أفراده، بدل الجمع بين الحقيقة والمجاز.In the glossary»، ويجيزه الشافعية إذا لم يتنافيا. وثمرته في ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦]: حمله الحنفية على الجماع وحده فلم ينقضوا الوضوء بمس المرأة، ونقضه الشافعية بمجرد لمس الأجنبية لأنه الحقيقة، ونقضه المالكية والحنابلة باللمس مع اللذة أو الشهوة.

  5. المشتركpolysemous term (mushtarak)اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا متعددا، كالقرء للحيض والطهر.In the glossary لا عموم له عند الحنفية، فيتعين أحد معنييه بالقرينة، ويُحمل على معانيه عند الشافعية إذا لم تتناف.

  6. حروف المعانيfunctional particles (huruf al-ma'ani)الحروف التي لها معنى في غيرها، كحروف العطف والجر، وتُبنى عليها أحكام كثيرة.In the glossary: الواو لمطلق الجمعunqualified conjunctionمعنى الواو العاطفة عند الجمهور: الاشتراك في الحكم دون اقتضاء ترتيب أو معية.In the glossary الجمع عند الجمهور، والفاء للتعقيب، وثم للالتراخيpermissible deferral (tarakhi)جواز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان ما لم يغلب على الظن فواته.In the glossary، وأو للالتخييرoption (takhyir)تسوية الشارع بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.In the glossary أو التنويع، والباء للالإلصاقadhesion (ilsaq)المعنى الأصلي للباء: تعلق الفعل بمجرورها.In the glossary، و«إنما» للالحصرrestriction (hasr)إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وتفيده إنما عند الجمهور.In the glossary. والمذاهب الأربعة على دخول المرفقين في الغسل، و«من» في آية التيمم للتبعيض عند الشافعية والحنابلة، ولابتداء الغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.In the glossary عند الحنفية والمالكية. وترتيب الوضوء الفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.In the glossary عند الشافعية والحنابلة، وبنوه على السياق والفعل المبيِّن، والسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.In the glossary عند الحنفية والمالكية.

  7. وفي ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ثلاثة أقوال في القدرmeasure (kayl or wazn)الكيل أو الوزن، وهو مع اتحاد الجنس علة ربا الفضل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة.In the glossary الواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.In the glossary: الكل عند المالكية والحنابلة، والربع عند الحنفية لأن الآية مجملة في المقدار بيّنها مسحه ﷺ بناصيته، وأقل ما يسمى مسحا عند الشافعية لأن الأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.In the glossary مطلق. والخلاف راجع إلى الإجمال والإطلاق والعموم أكثر من رجوعه إلى معنى الباء.

١ الأمر والنهي

  1. الأمر القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاءassumed authority (isti'la')أن يطلب الطالب على وجه الترفع وإن لم يكن أعلى رتبة.In the glossary، والنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.In the glossary القول الطالب للالكفrestraint (kaff)حمل النفس على ترك المنهي عنه قصدا، وهو المكلف به في النهي عند الجمهور.In the glossary. وصيغ الأمر: افعل، والمضارع باللام، واسم الفعل، والمصدر النائب، والخبر بمعنى الطلب، وألفاظ أمر وكتب وفرض وعلى.

  2. الأمر المجردunqualified commandصيغة الأمر الخالية عن القرائن، وهي للوجوب عند المذاهب الأربعة.In the glossary للوجوب عند أئمة المذاهب الأربعة، وما عداه بقرينة. والأمر بعد الحظرcommand after prohibitionصيغة أمر ترد بعد نهي سابق عن الفعل نفسه؛ للإباحة عند الأكثر، وترد الحكم إلى ما قبل الحظر عند جماعة.In the glossary يرد الحكم إلى ما كان قبل الحظر.

  3. الفورimmediacy (fawr)وجوب المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان.In the glossary والتراخي: الأمر المطلق للتراخي عند الحنفية والشافعية، وللفور عند المالكية والحنابلة. وثمرته فيمن أخّر القضاءmake-up (qada')فعل العبادة بعد خروج وقتها استدراكا لما سبق وجوبه أو انعقد سببه.In the glossary رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر: يقضي ويفدي عند الجمهور، ويقضي وحده عند الحنفية، لأن ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] أمر مطلق عن الوقت.

  4. التكرارrepetition (tikrar)اقتضاء الأمر فعل المأمور به مرة بعد مرة؛ ولا يقتضيه الأمر المطلق عند الجمهور.In the glossary: الأمر المطلق لا يقتضيه، ويتكرر إذا عُلق بالعلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.In the glossary، ويتكرر عند الحنفية بتكرر السببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.In the glossary.

  5. النهي للتحريم والدوام، ويفيد عند الحنفية الكراهة التحريميةprohibitive disapproval (karaha tahrimiyya)عند الحنفية: أثر النهي الثابت بدليل ظني، مرتبة دون الحرام يأثم فاعلها ولا يكفر مستحلها.In the glossary إذا ثبت بالدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.In the glossary الظنيprobable (zanni)ما يحتمل غير مدلوله احتمالا مرجوحا، في ثبوته أو دلالته.In the glossary.

  6. النهي والفساد: النهي لذات الشيء أو ركنه يقتضي البطلان، كبيع الميتة. والنهي لوصف لازم يقتضي عند الحنفية فساد الوصف مع بقاء الأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.In the glossary مشروعا، كبيع الربا وصوم يوم النحر، ويقتضي البطلان عند الشافعية. والنهي لأمر مجاور لا يقتضي الفساد، كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة، إلا عند الحنابلة على ظاهر المذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.In the glossary وفي بعض فروع المالكية. ومن أثر قاعدة الحنفية أن النهي عن التصرف الشرعي يقتضي مشروعية أصله، فينعقد عندهم نذر صوم يوم العيد.

١ العام والخاص

  1. العامgeneral term ('amm)لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وعند الحنفية: ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.In the glossary لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. والخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.In the glossary لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد. والتخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل.

  2. صيغ العمومforms of generalityالألفاظ الموضوعة للاستغراق: كل وجميع، والمعرف بأل الاستغراقية والإضافة، والنكرة في سياق النفي والشرط، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام.In the glossary: كل وجميع، والجمع والمفرد المعرّفان بأل الاستغراقية أو بالإضافة، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرطcondition (shart)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية المشروط.In the glossary، والموصولات، وأسماء الشرط والاستفهام. والعموم من صفات الألفاظ، والفعل المحكي لا يعم.

مسألة خلافية هل دلالة العام على أفراده قطعية أم ظنية؟

  • الحنفية قطعية قبل التخصيص، عند العراقيين والدبوسي والبزدوي والسرخسي وعامة المتأخرين، كدلالة الخاص على معناه؛ وظنية عند مشايخ سمرقند كأبي منصور الماتريدي. فإذا خُص بدليل صار ظنيا فيما بقي.
  • المالكية ظنية عند جمهورهم.
  • الشافعية ظنية، لأن احتمال التخصيص قائم في كل عام.
  • الحنابلة ظنية.
  • سبب الخلاف هل الاحتمال الذي لا دليل عليه يقدح في القطع؟ الحنفية: لا، فالقطع نفي الاحتمال الناشئ عن دليل. والجمهور: كثرة التخصيص في الشرع تجعل الاحتمال ناشئا عن دليل في كل عام، وهو الاستقراءinduction (istiqrāʾ)تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة.In the glossary.
  • الثمرة لا يُخص عام القرآن ابتداء بخبر الواحدsolitary report (khabar al-wahid)ما لم يبلغ حد التواتر، يوجب العمل ويفيد الظن عند الجمهور.In the glossary ولا بالقياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.In the glossary عند الحنفية، ويُخص بالحديث المشهورwell-known report (mashhur)عند الحنفية: ما رواه آحاد في الطبقة الأولى ثم تواتر في الثانية والثالثة، ويُخص به العام القطعي ويُزاد به على النص.In the glossary، ويجوز ذلك عند الجمهور. ومن فروعه: متروك التسمية عمدا مع ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وعدم تعين الفاتحة ركنا، والعشر في القليل والكثير مما أخرجت الأرض عند أبي حنيفة.
  1. العبرة بعموم اللفظthe wording, not the occasion, governsقاعدة الجمهور: إذا ورد العام على سبب خاص عم الحكم السبب وغيره.In the glossary لا بخصوص السبب، وصورة السببthe occasioning caseالواقعة التي ورد عليها النص العام؛ قطعية الدخول فيه عند الشافعية والحنابلة.In the glossary قطعية الدخول عند الشافعية والحنابلة.

  2. المخصصات المتصلة: الاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.In the glossary، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض. والمنفصلة: العقل، والحس، والنص، والإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.In the glossary، والمفهومimplicature (mafhum)ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي حكم لغير المذكور.In the glossary، والعرف المقارن، والقياس. والتخصيص عند الحنفية بمستقل مقارن، والمتراخي نسخ، والمتصل قصر لا تخصيص.

  3. الاستثناء بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الأخيرة عند الحنفية، وإلى الجميع عند الجمهور. وثمرته شهادة المحدود في القذف إذا تاب: لا تُقبل أبدا عند الحنفية، وتُقبل عند المالكية والشافعية والحنابلة.

  4. العام بعد التخصيص حجة فيما بقي عند الجمهور، وهو عند الحنفية ظني فيما بقي.

  5. والخاص القطعيdefinitive (qat'i)ما لا يحتمل غير مدلوله احتمالا ناشئا عن دليل، في ثبوته أو دلالته.In the glossary عند الحنفية لا يحتمل البيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.In the glossary، ومنه «ثلاثة قروء». ومن ثمرته أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة لا فرض عند أبي حنيفة ومحمد، لأن ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] خاص في الانحناء ووضع الجبهة، وجعل الطمأنينة فرضا بحديث المسيء صلاته زيادة بخبر الواحد على الخاص القطعي. وهي ركن عند أبي يوسف والجمهور، والحديث عندهم بيان لصفة الركوع المأمور به.

  6. ومن مسائل امتداد العموم: لا عموم للمقتضى عند الحنفية، وله عموم عند كثير من الشافعية والحنابلة، ومن ثمرته طلاق المكره؛ وخطاب النبي ﷺ يعم الأمة لفظا عند الحنفية والحنابلة، وبدليل التأسي عند الشافعية؛ وترك الاستفصالnon-inquiry treated as generalityأن يجيب الشارع عن واقعة تحتمل أحوالا دون أن يسأل عن حالها، فينزل منزلة العموم عند الجمهور.In the glossary في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال عند الجمهور.

١ المطلق والمقيد

  1. المطلق ما دل على شائع في جنسه، والمقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.In the glossary ما دل عليه مع قيد يقلل شيوعه. والعام شمولي يتناول الأفراد جميعا، والمطلق بدلي يتناول فردا شائعا.

  2. صور الحمل أربع: اتحاد الحكم والسبب فيُحمل المطلق على المقيدreading the unrestricted as restrictedفهم المطلق مرادا به المقيد إذا ورد في نص آخر، على تفصيل في صوره الأربع.In the glossary اتفاقا؛ واتحاد الحكم مع اختلاف السبب، وهو موضع الخلاف؛ واختلاف الحكم مع اتحاد السبب فلا يُحمل عند الجمهور؛ واختلافهما فلا حمل اتفاقا.

  3. ففي اتحاد الحكم مع اختلاف السبب لا يحمل الحنفية، لأن المطلق قطعي، والحمل زيادة على النص، والزيادة نسخ؛ فتجزئ الرقبة الكافرة عندهم في كفارة الظهار واليمين، ويُشترط الإيمان في كفارة القتل وحدها. ويحمل الجمهور، بالقياس عند أكثر الشافعية أو بوحدة الخطاب الشرعي.

١ المجمل والمبين، والظاهر والمؤول

  1. المجملambiguous term (mujmal)ما لم تتضح دلالته، أو احتمل معنيين لا مزية لأحدهما، فافتقر إلى البيان.In the glossary ما لم تتضح دلالته، وحكمه التوقفsuspension of judgmentترك الحكم في المسألة حتى يظهر مرجح، من أقوال الجمهور عند التعادل.In the glossary حتى البيان. وأسبابه: الاشتراك، وتردد المرجع، والحقيقة الشرعيةlegal literal meaningاللفظ المستعمل فيما وضعه له الشارع، كالصلاة للأفعال المخصوصة.In the glossary قبل بيانها، والإبهام، والغرابة. والجمهور ينفون الإجمال عن تحريم الأعيان، كقوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وعن نفي الحقيقة الشرعية، كحديث «لا صلاة إلا بطهور».

  2. البيان يكون بالقول والفعل والكتابة والإشارة والترك والتقريرtacit approval (taqrir)سكوت النبي ﷺ عن قول أو فعل علمه مع قدرته على الإنكار، أو استبشاره به، وهو دليل الجواز.In the glossary. وتأخير البيان عن وقت الحاجةdeferring clarification past the time of needأن يتأخر بيان المراد عن وقت وجوب العمل به، وهو غير واقع في الشريعة.In the glossary لا يقع، وعن وقت الخطاب جائز عند الجمهور، ويمنعه الحنفية في بيان التغييرmodifying clarificationعند الحنفية: ما يغير موجب الكلام كالاستثناء والتخصيص، ويشترط فيه الاتصال.In the glossary، فالمخصص المتراخي عندهم الناسخabrogating text (nasikh)الخطاب الشرعي الدال على رفع الحكم المتقدم، والناسخ حقيقة هو الله تعالى.In the glossary.

  3. النص عند المتكلمين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أرجح. والتأويل صرف الظاهر إلى احتمال مرجوح بدليل يصيّره راجحا. وشروطه: أن يحتمل اللفظ المعنى المؤوَّل إليه، وأن يقوم الدليل، وأن تكون قوة الدليل بقدر بعد الاحتمال، وأن يكون المؤوِّل أهلا. والحكم على تأويل بالبعد موازنة بين الاحتمال والدليل الصارف.

أداة تفكير الأصل والاستثناء

مباحث الألفاظ كلها تطبيق لهذه الأداة: الحقيقة أصل حتى تقوم قرينة المجاز، والعموم أصل حتى يقوم المخصص، والإطلاق أصل حتى يقوم القيد، والظاهر أصل حتى يقوم دليل التأويل، والأمر للوجوب حتى تقوم القرينة الصارفةdiverting indicatorما يمنع إرادة المعنى الحقيقي ويدل على المعنى المجازي، لفظية أو حالية أو عقلية.In the glossary. وهذا ما يسميه المنطق الحديث الاستدلالinference (istidlal)عند ابن السبكي: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ومنه التلازم والاستقراء والقياس المنطقي.In the glossary القابل للالنقضinconsistency (naqḍ)وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة.In the glossary. والحدdefinition (hadd)التعريف الكاشف عن حقيقة الشيء بالجنس والفصل، ويُشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.In the glossary الأداة أن المذاهب تختلف في قوة الأصل نفسه: فالعموم والإطلاق قطعيان عند الحنفية فلا ينقضهما إلا ما يقوى على النسخ، وظنيان عند الجمهور فينقضهما خبر الواحد والقياس. فمعرفة أن الأصل قابل للنقض لا تكفي حتى تُعرف درجة الدليل الناقض الذي يقبله كل مذهب.

١ طرق الدلالة بين المنهجين

  1. قسم الحنفية اللفظ أربع قسمة: باعتبار الوضع (خاص، عام، مشترك، مؤول)، وباعتبار الاستعمال (حقيقة، مجاز، الصريحexplicit expression (sarih)ما ظهر المراد منه ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمال، ويثبت موجبه بلا نية.In the glossary، الكنايةallusive expression (kinaya)ما استتر المراد منه حتى يعرف بالنية أو دلالة الحال.In the glossary)، وباعتبار الظهور والخفاء، وباعتبار كيفية الدلالة. فمراتب الظهور: الظاهر ثم النص ثم المفسرelucidated (mufassar)ما ازداد وضوحا على النص فلا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا، ويقبل النسخ في زمن الوحي.In the glossary ثم المحكمclear verse (muhkam)ما اتضح معناه عند الجمهور؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الوضوح لا يحتمل تأويلا ولا نسخا.In the glossary، ومراتب الخفاء: الخفيobscure (khafi)ما خفي المراد منه في بعض أفراده بعارض من غير الصيغة، ويزول بالطلب.In the glossary ثم المشكلdifficult (mushkil)ما خفي المراد منه بسبب في اللفظ نفسه، فلا يدرك إلا بالطلب ثم التأمل.In the glossary ثم المجمل ثم المتشابهambiguous verse (mutashabih)ما استأثر الله بعلمه أو خفي معناه؛ وعند الحنفية أعلى مراتب الخفاء.In the glossary. وطرق الدلالة: العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.In the glossary.

  2. وقسم الجمهور الدلالة إلى المنطوقexplicit utterance (mantuq)ما دل عليه اللفظ في محل النطق، صريحا أو غير صريح.In the glossary: صريح (نص وظاهر) وغير صريح (اقتضاء وإيماء وإشارة)، ومفهوم: موافقة، أولى أو مساو، ومخالفة بأنواعها: الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب والحصر، وأضعفها اللقب.

ما يُستفاد من النص عند الحنفية عند الجمهور
المعنى المقصود بالسياق أصالة أو تبعا عبارة النصexpression of the text ('ibarat al-nass)المعنى المفهوم من اللفظ المقصود بالسياق.In the glossary المنطوق الصريح
درجة وضوح المعنى ظاهر، ثم نص، ثم مفسر، ثم محكم ظاهر، ثم نص؛ فالظاهر الحنفي ظاهر عندهم، والنص الحنفي ظاهر أو نص بحسب الاحتمال، والمفسر والمحكم نص
اللازم غير المقصود إشارة النصindication of the text (isharat al-nass)المعنى اللازم للفظ الثابت بنظمه من غير تقدير، ولم يُسق الكلام له.In the glossary دلالة الإشارة
المقدَّر لالصحةvalidity (sihha)موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع؛ وفي العبادات: موافقة الأمر عند المتكلمين، وإسقاط القضاء عند الفقهاء.In the glossary الكلام اقتضاء النصnecessary presupposition (iqtida' al-nass)معنى زائد يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، فيقدر ضرورة.In the glossary، ولا عموم للمقتضى دلالة الاقتضاء، وللمقتضى عموم عند كثير منهم
الوصف المقترن بالحكم المشعر بعليته يُبحث في مسالك العلةroutes for establishing the ratioالطرق التي يثبت بها كون الوصف علة.In the glossary دلالة الإيماء والتنبيهallusion (īmāʾ)اقتران الحكم بوصف لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا.In the glossary
حكم المسكوت عنه الموافق دلالة النصimplied sense of the text (dalalat al-nass)عند الحنفية: ثبوت حكم المنصوص لمسكوت عنه بمعنى يفهمه العارف باللغة بلا اجتهاد، وهي مفهوم الموافقة.In the glossary، وهي لفظية تثبت بها الحدود والكفارات مفهوم الموافقةcongruent implicationأن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، أولى أو مساويا؛ فحوى الخطاب ولحنه.In the glossary، لفظي أو قياسي
حكم المسكوت عنه المخالف ليس دلالة في نصوص الشارع، والمسكوت عنه على العدم الأصلي مفهوم المخالفةcontrary implication (dalil al-khitab)أن يخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم لانتفاء قيد معتبر؛ دليل الخطاب.In the glossary، حجة بشروط
ترتيب القوة عند التعارض العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاء؛ والمحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر المنطوق مقدم على المفهوم، والموافقة على المخالفة، والنص على الظاهر
  1. ومفهوم المخالفة أكبر مواضع الافتراق: يرده الحنفية في نصوص الشارع، ويعتبره متأخروهم في كلام الناس والعقود، ويقبله الجمهور بشروط ترجع إلى ألا يكون للقيد فائدة غير النفي، كأن يخرج مخرج الغالب أو جواب سؤال أو امتنان. واحتج الجمهور بفهم يعلى بن أمية من قوله ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١] أن القصر مقيد بالخوف، فسأل عمر ولم يُنكر عليه فهمه (رواه مسلم).

  2. ولا تطّرد الفروع مع الأصل وحده: فالمالكية خالفوا مفهوم السائمة في زكاة الغنم الوهمfaint supposition (wahm)إدراك الطرف المرجوح المقابل للظن.In the glossary يقولون بالمفهوم، والحنفية وافقوا في نفي الزكاة عن المعلوفة وهم ينكرونه، لأن لكل الفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.In the glossary أدلة أخرى.

أين التفصيل

أسئلة استرجاع

  1. على أي ترتيب يُحمل لفظ الشارع إذا تعددت حقائقه؟
  2. لماذا لا يقضي الحنفية بالفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟
  3. ما الفرق بين النهي لوصف لازم والنهي لأمر مجاور عند الحنفية؟ مثّل لكل منهما.
  4. لماذا لا يخص الحنفية عموم القرآن ابتداء بخبر الواحد، وبماذا يخصونه؟
  5. لماذا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار عند الحنفية؟
  6. ما الذي يقابل «دلالة النص» عند الحنفية في منهج الجمهور، وما أثر كونها لفظية عندهم؟

أجوبة أسئلة الاسترجاع

  1. على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي.
  2. لأن الأمر المطلق عندهم للتراخي، و﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] مطلق عن الوقت، فلا يكون المؤخر مفرطا.
  3. النهي لوصف لازم يُفسد الوصف ويبقي الأصل مشروعا، فيكون الفعل فاسدا لا باطلا، كبيع الربا وصوم يوم النحر. والنهي لأمر مجاور لا يقتضي فسادا، فالفعل صحيح مكروه، كالبيع وقت النداء.
  4. لأن العام عندهم قطعي الدلالة قبل التخصيص، والظني لا يقوى على القطعي. ويخصونه بالحديث المشهور، أو بخبر الواحد بعد أن يُخص أولا بقطعي.
  5. لأن المطلق عندهم قطعي، وحمله على المقيد في كفارة القتل زيادة على النص، والزيادة نسخ لا تثبت بالقياس.
  6. يقابلها مفهوم الموافقة. ولأنها لفظية عندهم أثبتوا بها الحدود والكفارات التي يمنعون فيها القياس، كالكفارة بالأكل عمدا في نهار رمضان.

Quizzes: The Signification of Words