خطة الكتاب ومنهجه
١ غاية الكتاب
أصول الفقهpositive law, jurisprudence (fiqh)العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.في المسرد هو العلمknowledge, certainty ('ilm)معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو حكم لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه.في المسرد الذي يبين كيف يُستخرج الحكم الشرعيlegal ruling (hukm shar'i)خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ وعند الحنفية أثر هذا الخطاب في الفعل.في المسرد العملي من دليله، وبأي شروط يصح ذلك. وهذا الكتاب يعلّمه لطالب علم قرأ شيئا من الفقه والعربية والحديث، ويريد أن يعرف كيف يُبنى الحكم من الدليلproof, evidence (dalil)ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.في المسرد، ولماذا اختلف الأئمة، وكيف يُوزن قول المفتي.
ومادته مادة الكتب المعتمدة في المذاهب: الورقات وشروحها، والمنار وشرحه، ومراقي السعود ونشر البنود، والغايةterminus (ghaya)ما ينتهي إليه الحكم، وتفيدها إلى وحتى، والخلاف في دخولها في المغيّا.في المسرد الوصول، ومختصر ابن الحاجب، وجمع الجوامع، والمستصفى، والموافقات. والجديد فيه في العرض والربط والتطبيق: العلم يُالرسمdescription (rasm)تعريف الشيء بالجنس والخاصة أو بآثاره اللازمة، كتعريف الواجب بما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه.في المسرد بناء واحدا، وتُردّ مسائله إلى مواضعها من ذلك البناء، ويُقارن فيه بين المذاهب في صلب كل مبحث، وتُستعمل أدوات من التفكير الحديث حيث تكشف المعنى، مع البيانclarification (bayan)عند الشافعي: إظهار الله أحكامه لعباده بالكتاب والسنة على مراتب، يبين بعضها بعضا.في المسرد حدودها. ومصطلح العلم محفوظ بلفظه، يُشرح بلغة قريبة عند أول وروده.
١ المنظومة: الأقطاب وخط الاستنباط
رسم الغزالي في صدر المستصفى أصول الفقه على أربعة أقطاب: الثمرة وهي الأحكام، والمثمر وهو الأدلة، وطرق الاستثمار وهي وجوه دلالة الأدلة، والمستثمر وهو المجتهد. واتخذ الكتاب هذه الأقطاب عمودا، وجعل القياسanalogy (qiyās)مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.في المسرد في الأدلة على طريقة الجمهور، وأضاف حلقتين تحيطان بها: المقاصد، وهي الغاية التي تضبط النظر كله وتعمل عند خفاء النص ووزن المآلات، والتخريجderivation within a school (takhrij)بيان صلة الفرع بأصله، أو استخراج أصل الإمام من فروعه، أو إلحاق فرع غير منصوص بفرع منصوص.في المسرد والتنزيل، وهما الأصول في العمل: كيف تولدت فروع المذاهب من أصولها، وكيف يُنزّل الحكم على الواقعة المعينة.
ثم تتحول الأقطاب إلى طريق يسلكه الناظر في كل واقعة، هو خط الاستنباط:
الواقعة/السؤال
← ١. تعيين نوع الحكم المطلوب (تكليفي أو وضعي) [الثمرة]
← ٢. جمع الأدلة وفحص ثبوتها (قطعي/ظني الثبوت) [المثمر]
← ٣. استخراج الدلالة ودرجتها (قطعية/ظنية الدلالة) [طرق الاستثمار]
← ٤. فحص المعارض: تخصيص، تقييد، نسخ، ترجيح [طرق الاستثمار]
← ٥. إلحاق ما لا نص فيه: قياس، استصلاح، استحسان، عرف… [المثمر]
← ٦. الوزن المقاصدي والنظر في المآل [المقاصد]
← ٧. تحقيق المناط في الواقعة المعينة [التنزيل]
← الحكم، ودرجة اليقين فيه، وأهلية من قاله [المستثمر]
كل فصل يبدأ بتعيين موضعه على هذا الخط، وكل خلاف يُعيَّن موضع افتراقه عليه: في ثبوت الدليل، أو في دلالته، أو في المعارض، أو في الإلحاق، أو في الوزن المقاصدي، أو في تحقيق المناطverifying the ratio in the caseإثبات العلة المعلومة في الواقعة المعينة.في المسرد.
١ أدوات التفكير العشر
تتكرر في الكتاب والمنصة عشر أدوات بأسمائها، وتُربط كل مرة بالمصطلح التراثي الذي تشرحه:
- خط الاستنباط: المحطات الثماني السابقة.
- شبكة الثبوت والدلالة: أربع خانات من القطع والظنprobability, preponderant belief (zann)إدراك الطرف الراجح من أمرين محتملين.في المسرد في الثبوت والدلالة، وعليها بنى الحنفية الفرق بين الفرضfard (definitively established obligation)عند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه، يكفر جاحده؛ وعند الجمهور مرادف للواجب.في المسرد والواجبwajib (obligatory)عند الجمهور: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وعند الحنفية: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، لا يكفر جاحده.في المسرد، والحرام والمكروه تحريماmakruh tahriman (prohibitively disliked)عند الحنفية: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، وهو مقابل الواجب.في المسرد.
- مراتب الإدراك: العلم، ثم الاعتقاد، ثم الظن، ثم الشكdoubt (shakk)تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.في المسرد، ثم الوهمfaint supposition (wahm)إدراك الطرف المرجوح المقابل للظن.في المسرد، وما يكفي منها في العمل.
- الأصلroot, basis (asl)لغة ما يُبنى عليه غيره؛ واصطلاحا يطلق على الدليل، والراجح، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.في المسرد والاستثناءexception (istithna')إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، ويشترط فيه الاتصال وعدم الاستغراق.في المسرد: العموم حتى المخصص، والإطلاق حتى المقيدrestricted term (muqayyad)ما دل على الماهية مع قيد يقلل شيوعها، من وصف أو شرط أو غاية أو حال.في المسرد، والبراءة حتى الناقل، والحقيقةliteral usage (haqiqa)اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.في المسرد حتى القرينة.
- سؤال السببcause (sabab)الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.في المسرد الخلاف: رد كل خلاف إلى جذره من ثبوت أو دلالة أو قاعدة منهجية أو نظر مقاصدي أو التصورconception (tasawwur)إدراك المفرد دون حكم عليه، ويُطلب بالحد.في المسرد للواقعة.
- الثمرة: لكل خلاف أصولي الفرعnew case (farʿ)المحل المسكوت عنه المراد إلحاقه بالأصل.في المسرد فقهي يظهر فيه، فإن خلا منه نُبّه على أنه لفظي.
- الطبقات الثلاث: كل مبحث موسوم بطبقته.
- الغاية داخل القيود: المقاصد تعمل في المساحة التي يتركها النص والإجماعconsensus (ijmāʿ)اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على أمر من الأمور.في المسرد، ولا يُدّعى مقصد إلا بمسلك من مسالك إثباته.
- التنزيل الرباعيfour-step application modelأداة الكتاب في التنزيل: الحكم الكلي، ثم محله، ثم تنزيله على المعين، ثم مآله.في المسرد: الحكم الكلي، ثم محله، ثم تنزيله على المعيّن، ثم مآله.
- اختبار الحجة بالاعتراض: تُفحص الحجة بالقوادح وأسئلة المناظرة، والقادح مقيد بأصول المذهبthe school's position (al-madhhab)عند النووي: الراجح من طريقين أو طرق في حكاية المذهب.في المسرد.
والتشبيه الحديث في هذه الأدوات تعليمي: الأصوليون رتبوا الظن أقوى وأضعف ولم يقدّروه بالأرقام، والاجتهادindependent juristic reasoning (ijtihad)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.في المسرد ملكة يعمل فيها النظر والترجيحpreference (tarjih)تقوية أحد الدليلين المتعارضين بما ليس دليلا مستقلا، فيُعمل بالأقوى؛ وعند الحنفية إظهار زيادة لأحد المتماثلين وصفا لا أصلا.في المسرد، والأداة تعين عليه ولا تقوم مقامه.
١ الطبقتان والمستويات
يجمع المجلد طبقتين متصلتين. التقريب منظومة مختصرة في ثمانية فصول ومتن جامع، يرسم العلم كله على الأقطاب وخط الاستنباط، في مستوى الورقات مع زيادة الربط وخريطة لمواضع افتراق المذاهب وأسبابه. وكُتب بعد التفصيل اختصارا منه، فكل تعريف فيه ونسبة توافق ما في التفصيل، وكل قضية فيه تحيل إلى موضع بسطها. والتفصيل اثنان وعشرون فصلا في مستوى المتوسطات المقارنة، تُبسط فيها المسائل بخلاف المذاهب وأدلتها وثمراتها، مع مقتطفات محلولة من المتون، وتطبيقات تسير فيها مسألة فقهية على خط الاستنباط، وتمارين بأجوبتها.
وكل عنوان في التفصيل موسوم بطبقته: الطبقة الأولى أصل لا يسع طالب الأصول جهله، والثانية تفصيل المتوسطات، والثالثة تحقيق لمن أراد التخصص. فالتقريب كله من الطبقة الأولى، والتفصيل يجمع الطبقات الثلاث.
١ المقارنة بين المذاهب وقاعدة الأمانة
تُذكر المذاهب في كل موضع بترتيبها التاريخي: الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة حيث يتميز قولهم. وتُعرض مسائل الخلاف في كتل ثابتة البناء: قول كل مذهب، ثم سبب الخلاف، ثم الثمرة الفقهية، ثم التحقيق حين يكون للمسألة تحرير. وعلى هذا جرى أهل تخريج الفروع على الأصولderiving branches from rootsرد الفروع الفقهية المختلف فيها إلى القواعد الأصولية التي بنيت عليها، وبيان أثر الخلاف في القاعدة في الخلاف في الفرع.في المسرد: الزنجاني، والتلمساني، والإسنوي، ومن المعاصرين مصطفى الخن.
وقاعدة النسبة أن القول لا يُنسب إلى مذهب أو إمام إلا بما تقرره كتب المذهب المعتمدة. فإذا اختلف أهل المذهب ذُكر المعتمدrelied-upon position (mu'tamad)القول الذي استقر الترجيح عليه عند أهل الترجيح في المذهب.في المسرد، وأُشير إلى الخلاف الداخلي حين يكون معتبرا. والمعتمد يُعرف بطرق كل مذهب: طبقات المسائل وظاهر الروايةmanifest transmission (zahir al-riwaya)مسائل أصحاب المذهب الحنفي المروية في كتب محمد بن الحسن الستة برواية الثقات.في المسرد عند الحنفية، والمشهورwell-known report (mashhur, Hanafi sense)عند الحنفية: ما كان آحادا في الطبقة الأولى ثم انتشر في القرن الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول، يفيد الطمأنينة ويزاد به على الكتاب.في المسرد والراجحpreponderant position (rajih)عند المالكية: ما قوي دليله.في المسرد وما جرى به العملestablished practice ('amal)قول ضعيف أو مرجوح عمل به القضاة والمفتون في بلد لمصلحة أو عرف، فيقدم على المشهور بشروط.في المسرد عند المالكية، وما اتفق عليه الشيخانthe two shaykhs (al-Rafi'i and al-Nawawi)عند الشافعية: الرافعي والنووي، وما اتفقا عليه هو المعتمد.في المسرد الرافعي والنووي ثم ما رجحه ابن حجر والرملي عند الشافعية، والإقناع والمنتهى عند الحنابلة. والآيات مضبوطة على رسم المصحف بسورها وأرقامها، والأحاديث مخرجة مع درجة ما خرج عن الصحيحين، والنقل الحرفي عن المتون لا يُكتب إلا بعد مطابقته، وما لم يُطابق يُنقل بالمعنى.
١ مقابلة الكتاب بالكتب التراثية
يغطي الكتاب أبواب المتوسطات كلها، ويرتبها على المنظومة. والجدول يقابل كل قسم بموضعه التقريبي في أربعة كتب: الورقات لإمام الحرمين، والمنار للنسفي عند الحنفية، ومراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي عند المالكية، وجمع الجوامع لابن السبكي عند الشافعية. والمراقي نظم يسير على ترتيب جمع الجوامع في الجملة.
| قسم الكتاب | الورقات | المنار | مراقي السعود | جمع الجوامع |
|---|---|---|---|---|
| الحدdefinition (hadd)التعريف الكاشف عن حقيقة الشيء بالجنس والفصل، ويُشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.في المسرد العلم ومبادئه ومدارسه (t01، f01، f02) | تعريف الأصول والفقه، والعلم والظن والشك | الفاتحة وتقسيم أصول الشرع | المقدمة | المقدمات |
| الحكم الشرعي والأهليةlegal capacity (ahliyya)صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به.في المسرد (t02، f03 إلى f05) | الأحكام السبعة في أول الكتاب | العزيمةstrict rule ('azima)الحكم الثابت بدليل شرعي ابتداء لا لعذر.في المسرد والرخصةdispensation (rukhsa)الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب المقتضي لحكم العزيمة.في المسرد في أبواب الكتاب، والأحكام والأسباب والأهلية وعوارضها في آخره | المقدمة: الحكم وأقسامه | المقدمات: الحكم والتكليف |
| الكتاب والسنةthe Sunnaما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.في المسرد (t03، f06) | الأفعال، والأخبار | الكتاب، ثم السنة وأقسام الخبر | كتاب القرآنthe Qur'an (al-Kitab)المنزل على الرسول ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه تواترا بلا شبهة (الحنفية)؛ واللفظ المنزل على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (المتكلمون).في المسرد، وكتاب السنة | الكتاب الأول، والكتاب الثاني |
| النسخabrogation (naskh)رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه؛ وعند كثير من الحنفية: بيان انتهاء مدة الحكم.في المسرد (f07) | النسخ | بيان التبديل في فصل البيان بعد السنة | في كتاب القرآن | آخر الكتاب الأول |
| الإجماع (f08) | الإجماع | الإجماع | كتاب الإجماع | الكتاب الثالث |
| القياس (f09) | القياس | القياس | كتاب القياس | الكتاب الرابع |
| الأدلة المختلف فيها (f10، f11) | الحظر والإباحة، وقول الصحابيCompanion's opinion (qawl al-ṣaḥābī)ما نُقل عن الصحابي من فتوى أو قضاء في حادثة لا نص فيها ولا إجماع.في المسرد | شرع من قبلناlaw of earlier prophets (sharʿ man qablanā)الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة على ألسنة أنبيائهم.في المسرد وقول الصحابي بعد أفعال النبي ﷺ، والاستصحابpresumption of continuity (istiṣḥāb)الحكم ببقاء ما ثبت بدليل في الماضي حتى يظهر المغير بعد البحث عنه.في المسرد والاستحسان في القياس | كتاب الاستدلالinference (istidlal)عند ابن السبكي: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، ومنه التلازم والاستقراء والقياس المنطقي.في المسرد | الكتاب الخامس: الاستدلال |
| مبادئ اللغة وحروف المعانيfunctional particles (huruf al-ma'ani)الحروف التي لها معنى في غيرها، كحروف العطف والجر، وتُبنى عليها أحكام كثيرة.في المسرد (t04، f12) | أقسام الكلام، والحقيقة والمجازfigurative usage (majaz)اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.في المسرد | الحقيقة والمجاز، وحروف المعاني | مباحث الأقوال | مباحث الأقوال من الكتاب الأول |
| الأمرcommand (amr)القول الطالب للفعل على جهة الاستعلاء؛ وعند ابن السبكي: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف.في المسرد والنهيprohibition (nahy)القول الطالب للكف عن فعل على جهة الاستعلاء؛ وصيغته لا تفعل.في المسرد (f13) | الأمر، والنهي | الأمر، والنهي | الأمر، والنهي | الأمر، والنهي |
| العامgeneral term ('amm)لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ وعند الحنفية: ما ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.في المسرد والخاصspecific term (khass)كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا أو عددا.في المسرد والمطلقunrestricted term (mutlaq)ما دل على الماهية أو على فرد شائع في جنسه بلا قيد يقلل شيوعه.في المسرد والمجملambiguous term (mujmal)ما لم تتضح دلالته، أو احتمل معنيين لا مزية لأحدهما، فافتقر إلى البيان.في المسرد والظاهر (f14، f15) | العام والخاص، والمجمل والمبينclarified term (mubayyan)ما اتضحت دلالته بأصل وضعه أو بعد ورود البيان عليه.في المسرد، والظاهر والمؤول | الخاص والعام والمشتركpolysemous term (mushtarak)اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا متعددا، كالقرء للحيض والطهر.في المسرد والمؤول، ومراتب الظهور والخفاء | العام، والخاص، والمطلق، والظاهر، والمجمل والبيان | الأبواب نفسها |
| طرق الدلالة (f16) | لا باب له | العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاءdemand (iqtida')الطلب، فعلا أو تركا، جازما أو غير جازم.في المسرد | المنطوقexplicit utterance (mantuq)ما دل عليه اللفظ في محل النطق، صريحا أو غير صريح.في المسرد والمفهومimplicature (mafhum)ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي حكم لغير المذكور.في المسرد | المنطوق والمفهوم |
| التعارضconflict of evidence (ta'arud)تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في محل واحد وزمن واحد.في المسرد والترجيح (t05، f17) | التعارض، وترتيب الأدلة | فصل التعارض في أبواب السنة | كتاب التعادلequipollence (ta'adul)تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر.في المسرد والتراجيح | الكتاب السادس |
| المقاصد (t06، f18) | لا باب له | إشارات في العلةeffective cause ('illa)عند من فرق: سبب ظهرت مناسبته للحكم. وعند الحنفية: ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.في المسرد المؤثرة من القياس | في المناسبةsuitability (munāsaba)كون الوصف بحيث يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة مقصودة للشارع.في المسرد، وفي الاستدلال | في المناسبة من القياس |
| الاجتهاد والتقليدfollowing (taqlid)العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، بتعريف ابن الهمام.في المسرد (t07، f19، f20) | الاجتهاد، والمفتي والمستفتيquestioner (mustafti)السائل عن الحكم، ويجب عليه أن يسأل من عُرفت أهليته.في المسرد | إشارات في باب القياس | كتاب الاجتهاد | الكتاب السابع |
| التخريج والأصول في زمننا (t08، f21، f22) | لا باب له | لا باب له | لا باب له | لا باب له |
ويظهر من الجدول أمران: أن الكتب المتوسطة كلها تدور على الأقطاب نفسها مع اختلاف الترتيب، فالحنفية قدموا الأدلة وأخّروا الأحكام، والمتكلمون قدموا الأحكام في المقدمات؛ وأن المقاصد والتخريج والتنزيل، وهي حلقتا المنظومة المضافتان، لم تُفرد في هذه المتون بأبواب، فاستُمدت من الموافقات وكتب التخريج ومن البحوث المعاصرة.
١ المنصة المرافقة
يرافق الكتاب موقع ثابت يُبنى من ملفاته وبياناته، بالعربية مع واجهة إنجليزية. فيه خريطة المنظومة التفاعلية، بالنقر على كل محطة تظهر وظيفتها وفصولها؛ والقارئ بفهرس جانبي وتلوين للمذاهب وإظهار للطبقات ونوافذ للمصطلحات؛ ومختبر الاستنباط، تُسار فيه قضايا فقهية خطوة خطوة، ويختار المتعلم المذهب فيرى أين يفترق الطريق ولماذا؛ وجدول الخلاف قابلا للتصفية والبحث؛ والمسرد بمقابلاته الإنجليزية؛ وبطاقات المصطلحات بالتكرارrepetition (tikrar)اقتضاء الأمر فعل المأمور به مرة بعد مرة؛ ولا يقتضيه الأمر المطلق عند الجمهور.في المسرد المتباعد؛ واختبارات كل فصل مع التعليلratiocination of rulings (ta'lil)بيان أن الحكم معلق بعلة أو حكمة؛ وفي علم الكلام: هل لأفعال الله وأحكامه أغراض وحكم.في المسرد الصواب والخطأ؛ وخطة دراسة في اثني عشر أسبوعا.
١ الغاية: الملكة الأصولية
الغاية من الكتاب الملكة الأصوليةjuristic faculty (malaka)قدرة راسخة على بناء الحكم من دليله ونقد بنائه، تُكتسب بالتخريج والمناظرة وقراءة الفتوى ناقدا.في المسرد: قدرة راسخة على أن ينظر الطالب في الواقعة فيعيّن نوع الحكم المطلوب، ويجمع أدلتها ويزن ثبوتها، ويستخرج دلالتها ودرجتها، ويفحص معارضها، ويلحق ما لا نص فيه بأصله، ويزن المآل، ويحقق المناط، ثم يصف الحكم بدرجة اليقين فيه وبأهلية قائله. ومن بلغ هذه الملكة عرف لماذا قال كل إمام ما قال، وقرأ كتب المذاهب بفهم لمصطلحها ومأخذها، واستطاع أن يمضي بعد هذا الكتاب إلى المطولات وهو يعرف موضع كل مسألة من البناء كله.